ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







صلاحيات الضبطية القضائية في ضوء قانون رقم 06 - 22

المؤلف الرئيسي: بوطبة، روميصاء (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قريشي، محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 46
رقم MD: 1007639
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: في استحداث المشرع الجزائري في الفصل الرابع والخامس من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقين باعتراض المراسلات، تسجيل الأصوات، التقاط الصور والتسرب، قد أرفق المشرع الجزائري لهذه الصلاحيات التي يمارسها ضباط الشرطة القضائية بضمانات كفيلة لحقوق الإنسان والحريات العامة لكي لا يتم من خلالها الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، فكثيرا ما أصبحت هذه الصلاحيات تمس الحياة الشخصية للأفراد كحرمة مراسلاته أو في تسجيل صوته أو التقاط صورته أو التسرب داخل بيته بدون علم منه أنه على سبيل التحقيق والذي يمكن أن يمس بشرفه وكرامته وحرمته الشخصية، فلذلك قد حرص المشرع على وجود ضمانات شكلية وأخرى موضوعية لكي يتم من خلالها مواجهة الضبط القضائي بمدى مشروعيتها. وبما أن حرمة الحياة الخاصة حق مكفول في الدستور وقانون العقوبات والمواثيق الدولية، إلا أنه يبدو أن المشرع الجزائري قد غلب المصلحة العامة والتي تكمن في أمن الدولة وتحقيق العدالة على المصلحة الخاصة، وهذا ما يبدو جليا في قانون 06-22 الذي يبيح لضباط الشرطة القضائية بممارسة الصلاحيات المستحدثة اعتراض المراسلات، تسجيل الأصوات، التقاط الصور والتسرب والتي تتنافى وتتعارض مع نصوص الدستور وقانون العقوبات والمواثيق الدولية التي جميعها تكفل حرمة الحياة الخاصة والحريات العامة.