ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







من أحكام الترفيه عن النفس في الفقه الإسلامي المعاصر

العنوان المترجم: On the Provisions of Self-Entertainment in Contemporary Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة المشكاة
الناشر: جامعة الزيتونة
المؤلف الرئيسي: النناش، نور الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 124 - 153
DOI: 10.37377/0981-000-016-006
ISSN: 1737-0523
رقم MD: 1009071
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
LEADER 03828nam a22002417a 4500
001 1750260
024 |3 10.37377/0981-000-016-006 
041 |a ara 
044 |b تونس 
100 |a النناش، نور الدين  |q Alnannash, Nouruldin  |e مؤلف  |9 544823 
242 |a On the Provisions of Self-Entertainment in Contemporary Islamic Jurisprudence 
245 |a من أحكام الترفيه عن النفس في الفقه الإسلامي المعاصر 
260 |b جامعة الزيتونة  |c 2018 
300 |a 124 - 153 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن أحكام الترفيه عن النفس في الفقه الإسلامي المعاصر. تمتاز أحكام الشريعة الإسلامية بالشمول ومراعاة الفطرة، ويعد ذلك مظهرًا من مظاهر واقعيتها، ومن أهم تجلياتها إباحتها بعض مظاهر اللهو والترويح عن النفس استجابة لداعي الفطرة البشرية. وأشار إلى أنواع الترفيه عن النفس ، تمثل النوع الأول في تعاطي الأنشطة الرياضية ومنها مسابقة العدو، والسباحة والرماية وركوب الخيل، والمصارعة، وكرة القدم، والملاكمة، أما النوع الثاني وهي الألعاب الترفيهية فتتمثل في ألعاب مباحة وهي نوعان ألعاب نصت الشريعة على إباحتها كالرماية والسباق والمصارعة، وألعاب لم تنص الشريعة على إباحتها ولكن يستعان بها في الجهاد وتقوية كيان الأمة كسباق السفن والرماية بواسطة الأسلحة الحديثة كالبنادق والمسدسات، والقسم الثاني ألعاب غير مباحة وهي ثلاثة أنواع، ألعاب نصت الشريعة الإسلامية على تحريمها كالميسر والتحريش بين الحيوانات، وألعاب لم تنص الشريعة على تحريمها، وألعاب فيها أعمال العقل والتفكير وقائمة على مجرد التخمين والحظ، أما القسم الثالث ألعاب سكتت عنها الشريعة منعًا أو إباحة، والنوع الثالث السياحة والتنزه ويقصد به السفر بقصد غايات مختلفة والأصل في مطلق السفر انه مباح إلا إذا طرأ عليه عارض أخرجه عن هذا الحكم، كما تباح السياحة إذا كانت للنزهة والترفيه الخالي من المحرمات والذي لا يعطل أداء الفرائض والواجبات. واختتم البحث بالتأكيد على أن السياحة في العصر الراهن أصبحت قطاعًا حيويًا من قطاعات الاقتصاد؛ فهي تشغل عددًا كبيرًا من اليد العاملة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وتعد رافدًا هامًا من روافد التنمية سواء في المجتمعات المتقدمة أو السائرة في طريق التنمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a الفقه الإسلامي المعاصر  |a التشريع الإسلامي  |a الأحكام الشرعية  |a الدراسات الفقهية  |a أحكام الترفيه عن النفس 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Islamic Studies  |c 006  |f ʼAl-Miškāt  |l 016  |m ع16  |o 0981  |s مجلة المشكاة  |t Al Mashkat  |v 000  |x 1737-0523 
856 |u 0981-000-016-006.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a AraBase 
999 |c 1009071  |d 1009071 

عناصر مشابهة