المستخلص: |
تمثل المنازعات الطبية الخلافات التي تقع بين هيئة الضمان الاجتماعي وبين المؤمنين له، المرضى المستفيدين من أحكام ومزايا الضمان الاجتماعي حول الأمراض المهنية وحوادث العمل وتقدير نسبة العجز والتعويضات الخاصة بالعطل المرضية والأداءات العينية أو النقدية... ومراعاة لوضعية المؤمن له الصحية والمادية ولتبسيط الإجراءات أوجد المشرع سبيل لتسوية النزاعات بطريقة ودية عن طريق الطعن في قرارات هيئة الضمان الاجتماعي إما عن طريق الخبرة الطبية أو أمام لجنة العجز الولائية باعتبارهما إجراء إلزامي، وفي حالة فشل التسوية الإدارية يحق لصاحب المصلحة اللجوء إلى القضاء للطعن في قرارات هيئة الضمان الاجتماعي أمام المحكمة المختصة "القسم الاجتماعي".
|