المصدر: | مؤتمر اسواق الاوراق المالية والبورصات - آفاق وتحديات |
---|---|
الناشر: | جامعة الإمارات - كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي |
المؤلف الرئيسي: | الطنيجي، إبراهيم علي أحمد الشال (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
مكان انعقاد المؤتمر: | دبي |
رقم المؤتمر: | 15 |
الهيئة المسؤولة: | كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة وغرفة التجارة وصناعة دبي |
التاريخ الهجري: | 1428 |
الشهر: | مارس - صفر |
الصفحات: | 1 - 27 |
رقم MD: | 101051 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 05121nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0443498 | ||
044 | |b الإمارات | ||
100 | |9 136362 |a الطنيجي، إبراهيم علي أحمد الشال |e مؤلف | ||
245 | |a الضوابط والمعايير الحاكمة للشركات المختلطة في ضوء الشريعة الإسلامية | ||
260 | |b جامعة الإمارات - كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي |c 2006 |g مارس - صفر |m 1428 | ||
300 | |a 1 - 27 | ||
336 | |a بحوث المؤتمرات | ||
520 | |a من خلال ما سبق ذكره من الدراسة التطبيقية والتحليل والنتائج لبعض الشركات الإماراتية يتضح ما يلي: إن معايير النسب التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة تحتاج إلى إعادة صياغة تتناسب مع وضع الشركات، ولا يعبر عن حقيقة نشاطها ووضعها الاستثماري، وغالبا ما تكون هذه القيمة مبالغ فيها بشكل كبير، فكل ما زادت هذه القيمة زاد معها الربا لارتباطها فيه، فلا بد من ربط الاستثناء من الربا بقيمة تكون عادلة وأكثر ضبطا بحيث يقيد فيه الربا بقد المستطاع. ويؤيد هذا الأمر ما نص عليه المعيار في مقدمته حيث بين أن الأصل هو حرمة المساهمة والتعامل في أسهم شركات تتعامل أحيانا بالربا أو نحوه من المحرمات مع كون أصل الشركة ونشاطها مباح، ويستثنى من هذا الحكم بعض الشروط منها النسب التي ذكرت آنفا. فالمساهمة في هذا النوع من الشركات جاء استثناء، والأصل في الاستثناء التقيد فيه بقدر الحاجة لا التوسع فيه، والقيمة السوقية فيه توسع كبير في الربا حيث استثني في بعض الشركات. بمئات الملايين والأخرى بالمليارات. إن التعامل في هذه الشركات مقيد بالحاجة، بحيث إذا انتفت الحاجة عاد الحكم الأصلي وهو حرمة المساهمة فيها. وأرى أن تضبط هذه الحاجة. بمعايير وقيود بحددها علماء الشريعة كأن توضع نسبة معينة للشركات النقية بالسوق بحيث لو تعدتها تنتفي الحاجة وتزول. ومثال ذلك: أن تزيد الشركات النقية على 15% من نسبة الشركات المدرجة في السوق فإذا زادت هذه النسبة أصبح المساهمة في الشركات المختلطة محرم لزوال الحاجة إليها. بعض الشركات قد تقل فيها الموجودات إلا أنها ذات قيمة سعرية معتبرة، وذلك مثل الشركات التي تقوم على الأبحاث والدراسات والتخطيط، فقيمة هذه الشركة معتبرة بتلك الأمور كشركات الأدوية والاستشارات وغيرها من الشركات ذات الصلة بهذه الأغراض، فيقترح الباحث أن توضع لهذه الشركات معايير تتناسب مع وضع الشركة قد تخالف فيه الشركات الأخرى. يقترح الباحث أن يضيق على الربا بقدر الإمكان، وأن توضع نسب تعتبر الحد الأدنى لجواز هذه الشركات، فإذا ما وقف العلماء وقفة حازمة وحاسمة مع تلك الشركات فإنها ستضطر إلى تقليل نسبة الربا بقدر الإمكان لجلب أكبر عدد من المساهمين والمستثمرين، وبخاصة في هذه الأيام الذي أصبح إقبال الناس على المال الحلال والاحتياط فيه سمة بارزة في المجتمعات العربية، وما حرص البنوك الربوية والشركات الخدمة إلى التحول الإسلامي إلا أكبر دليل على ذلك. | ||
653 | |a الأحكام الشرعية |a الأسهم |a الشركات المختلطة |a الاقتصاد الدولي |a المعاملات المالية |a الفقه الإسلامي |a القرآن الكريم |a السنة النبوية |a التحليل المالي |a القوائم المالية |a الاستثمار |a رأس المال |a العلماء المسلمون |a الشريعة الإسلامية |a القروض |a الربا |a الضوابط الشرعية | ||
773 | |c 001 |d دبي |i كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة وغرفة التجارة وصناعة دبي |l 000 |m مج 4 |o 8308 |p 15 |s مؤتمر اسواق الاوراق المالية والبورصات - آفاق وتحديات |v 004 | ||
856 | |u 8308-004-000-001.pdf | ||
930 | |d n |p y | ||
995 | |a EcoLink | ||
999 | |c 101051 |d 101051 |