العنوان بلغة أخرى: |
The Legitimacy of Non-Scriptural Values in the Chapter of Worship: Applied Models |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العنانزة، موفق محمود افريح (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | المحاميد، شويش هزاع علي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | مؤتة |
الصفحات: | 1 - 243 |
رقم MD: | 1015502 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة مؤتة |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة جانب مهم من جوانب الفقه يتعلق بالمقدرات الشرعية غير النصية في باب العبادات، هذا الموضوع الذي يحتاج إليه المسلم في حياته اليومية. فجاءت رسالتي لتبين أن الفقهاء قدروا بدون نصوص صريحة من القرآن والسنة، فاشتملت هذه الدراسة على مقدمة وأهمية الدراسة، ثم قمت بتوضيح مشكلة الدراسة والأسئلة التي ستجيب عنها، والمنهجية التي سأتبعها في دراستي. وتوضيح مفهوم المقدرات الشرعية، وأنواع المقدرات التي تتعلق بالكيل والوزن والمسافة، ومقدار الماء الذي ينجس بمخالطته للنجاسة، ومقدار مدة حبس الجلالة عن النجاسات لتطهيرها، ومقدار مسح الرأس الواجب في الوضوء، ومقدار أقل وأكثر سن للحيض، والعدد الذي تنعقد بهم صلاة الجمعة، والمسافة المقدرة لقصر الصلاة في السفر، ومقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة، وتعجيل وقت إخراج الزكاة، والمقدار المجزئ من الإطعام في الكفارة الكبرى، وتقدير أقل الاعتكاف، ومقدار الواجب حلقه أو تقصيره من شعر الرأس في النسك، والمقدار الذي يوجب الفدية على المحرم بحلق رأسه. وأبرز ما خلصت إليه الدراسة من النتائج حول المقدرات الشرعية غير النصية في باب العبادات، أن التقديرات التي استدل بها أصحاب المذهب الحنفي في مقدار الماء الذي ينجس بمخالطته للنجاسة لم تستند إلى دليل فهي من التحكمات، وأن رأي الحنفية والشافعية والحنابلة في مدة حبس الجلالة عن النجاسات لتطهيرها هي من الاجتهادات، وفي مسألة مقدار مسح الرأس الواجب في الوضوء، فإن آراء أصحاب المذاهب الأربعة هي من باب الاجتهاد، وفي مسألة أقل زمن تحيض فيه المرأة فإن ما ذهب إليه بعض الحنفية هو اجتهاد، وفي مسألة العدد الذي تنعقد بهم صلاة الجمعة، فإن ما ذهب إليه أبو حنيفة وبعض المالكية والشافعية وابن حزم هو من الاجتهاد، وأما المسافة المقدرة لقصر الصلاة في السفر، فنجد أن ما ذهب إليه الحنيفة والشافعية وابن حزم هي اجتهادات منهم من غير دليل عليها، ومن الاجتهادات في مسألة تعجيل وقت إخراج الزكاة ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة، ومن اجتهادات الفقهاء في المقدار المجزئ من الإطعام في الكفارة الكبرى، ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة، ومن اجتهادات الفقهاء في أقل زمن الاعتكاف، ما ذهب إليه الحنفية وبعض المالكية والشافعية وابن حزم، ومن اجتهادات الفقهاء في مقدار الواجب حلقه أو تقصيره من شعر الرأس في النسك، ما ذهب إليه الحنفية والشافعية. |
---|