ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجنائية للصحفيين في النزاعات المسلحة

العنوان بلغة أخرى: Criminal Protection of Journalists in Armed Conflicts
المؤلف الرئيسي: الخلايفة، المعتصم بالله عودة حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيد، عماد محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 102
رقم MD: 1015781
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

159

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة الحماية الجنائية للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة انطلاقا من إشكالية مدى الحماية الجنائية التي قررها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة مع الإشارة إلى التطبيقات العملية لحالات الاعتداء على الصحفيين أثناء هذه النزاعات المسلحة. حيث قسمت الدارسة إلى عدة فصول تناولت: مدلول الحماية الدولية للصحفيين من خلال بيان مفهوم كل من الصحفي والنزاع المسلح وحقوق والتزامات الصحفيين في النزاعات المسلحة وتحديد فئة الصحفيين الذين تشملهم الحماية الدولية. ومن ثم آليات الحماية الجنائية الدولية للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة من خلال حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والحماية المستحدثة للصحفيين في ظل الاتفاقيات الدولية، وأخيرا المسؤولية الجنائية عن انتهاك حقوق الصحفيين في النزاعات المسلحة من خلال دراسة التكيف القانوني للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين وآثار المسؤولية الجنائية الدولية المترتبة على انتهاكات حقوق الصحفيين وضمانات التطبيق الدولية لإقرار الحماية الجنائية للصحفيين. وانتهت الدراسة إلى عدة نتائج كان أبرزها: إن قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية تضفي صفة الشخص المدني على الصحفي وصفة الأعيان المدنية على مقرات وسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة على الرغم من الاختلاف الكبير بين الشخص المدني والصحفي وطبيعة عمل الصحفي في مناطق النزاع المسلح، كذلك يختلف دافع كل منهما أثناء النزاع المسلح إذ أن دافع الشخص المدني هو الابتعاد عن النزاع المسلح قدر الإمكان لتلافي الآثار الناتجة عنه، أما الصحفي فدافعه هو التواجد في مناطق النزاع المسلح لنقل وقائع النزاع المسلح وتزويد الرأي العام بها. كذلك لم يعرف القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية مصطلح الصحفي إلا أنه ميز بين فئتين من الصحفيين وهما فئة المراسلين الحربيين المرافقين للقوات العسكرية وفئة الصحفيين المستقلين. أما أهم توصيات الدراسة فكانت: ضرورة وضع تعريف واضح ومحدد للصحفيين والمقرات الصحفية ضمن أحكام البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 والنص صراحة على اعتبار الصحفيين من الفئات الدولية المحمية غير المشاركين في النزاع المسلح وإفراد أحكام خاصة لحمايتهم واعتبار الاعتداء عليهم بمثابة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وكذلك تحريم مهاجمة مقرات الصحافة بصفتها مقرات صحافة وليست أعيانا مدنية تقديرا للدور الذي تقوم به. كذلك ضرورة العمل على إنشاء جهاز دولي خاص يرتبط بالمنظمة الدولية للأمم المتحدة يتولى مهمة الأشراف على الصحفيين وتدريبهم على أداء مهامهم في مناطق النزاع المسلح وكيفية حماية أنفسهم أثناء النزاع المسلح.

عناصر مشابهة