العنوان بلغة أخرى: |
Civil Protection from the Violation of Related Rights to the Authors: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | عبدالله، عز الدين خصير سلمان (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | ناصر الدين، تمارا يعقوب ناصر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 206 |
رقم MD: | 1015960 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أن أصحاب الحقوق المجاورة لحق المؤلف، هم ثلاث فئات فنانو الأداء كالممثلون والمغنون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بأية صورة في مصنفات أدبية وفنية وغير ذلك، ومنتجو التسجيلات الصوتية وهو شخص طبيعي أو اعتباري يسجل أصواتا لفنان الأداء، وهيئات الإذاعة التي تقوم بعملية بث هذه المصنفات أو الأعمال بمختلف أنواعها، وأصحاب الحقوق المجاورة لهم مجموعة من الحقوق أدبية ومالية لفنان الأداء بصفته مؤلفا، ومالية فقط لمنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة لعدم انطواء عملهم على الإبداع والابتكار، وقد حددت التشريعات العربية مدد لحماية هذه الحقوق وبينت طبيعة العلاقة بين أصحاب هذه الحقوق وحق المؤلف وكان للقضاء الفرنسي موقفا من ذلك، ونطاق المصنفات عدة منها ما هو شخصي يبين من هو المؤلف الذي يحميه القانون وحالات أو صور التأليف ومنها هو مكاني يتعلق بكيفية المساواة بين المواطنين والأجانب ومن ثم النطاق الموضوعي الذي تناول المصنف وشروطه، كما أن المصنفات المشمولة بالحماية لم ترد على سبيل الحصر وإنما أوردتها التشريعات على سبيل المثال وفي الوقت ذاته أستثنت بعضها من عداد الحماية، وجعلت البعض الآخر منها مدار خلاف فقهي وقانوني، وقد تتعدد صور الاعتداء على المصنفات الأدبية والعلمية والفنية ما بين سرقة وتزييف وقرصنة وتشويه وتحريف، وجميع هذه الصور حرمتها التشريعات من خلال وضع وسائل للحماية سواء أكانت وسائل خاصة تتضمن عملية إيداع المصنفات بمختلف أنواعها لدى المكتبات أو الجهات المختصة والجزاءات المترتبة على عدم إيداعها، أو وسائل حماية إجرائية تنطوي على الإجراءات التحفظية التي وفرتها التشريعات لوقف التعدي على المصنف أو أداء فنان الأداء وعمل منتجو التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة من خلال السماح لهم من اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالجزاء المستحق لهم من بعد تقدير المحكمة المختصة لهذا التعويض وبالتالي السماح للمحكوم له من نشر قرار الحكم الصادر لمصلحته. |
---|