ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تغير الخطر في عقد التأمين والآثار المترتبة عليه: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Risk Change in the Insurance Contract and its Effects: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: مراجع، آية سالم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو الهيجاء، محمد إبراهيم عرسان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 97
رقم MD: 1016029
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

282

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع تغير الخطر في عقد التأمين والآثار المترتبة عليه، فمن خلال هذا الجهد المتواضع، وباستخدام المنهج التحليلي الوصفي، بحثنا أولا في تعريف عنصر الخطر في عقد التأمين وتقسيماته المتعددة، والشروط التي يجب أن تتوافر فيه حتى يقبل تغطيته بعقد التأمين، ثم تطرقنا لبيان ماهية صور تغير الخطر وتبين لنا أن الظروف التي تطرأ على الخطر المؤمن منه، خلال سريان عقد التأمين، لا تخلو من إحدى الاحتمالات الآتية: إما أن تؤدي إلى تفاقمه، أو تناقصه، أو زواله. واستطعنا بيان الشروط الواجب توافرها في بعضها حتى يعتد بها. ثم هدفت هذه الدراسة إلى تقييم موقف كل من: المشرع الأردني، والمشرع الليبي في تنظيم الآثار التي تترتب على تغير الخطر، وانتهت الدراسة إلى أن المشرع المدني الأردني، رغم قيامه بتنظيم بعض جوانب هذه المسألة ضمن نصوص تشريعية، لازال يكتنفه الغموض، ويعتريه النقص في أكثر من موضع. أما المشرع المدني الليبي، فلم يتول تنظيم هذه المسألة ضمن نصوص تشريعية، إما ترك هذا التنظيم للعرف التأميني، مما أثار العديد من الإشكاليات، وظهر ذلك جليا، خاصة عند مقارنة كل منهما ببعض القوانين الأخرى التي بدأ فيها تنظيم موضوع دراستنا أكثر دقة. وأوصت الدراسة بضرورة النص في التشريع المدني الليبي على التزام المؤمن له بالإعلان عن الظروف التي تؤدي إلى تفاقم الخطر، وتنظيم إجراءات تنفيذ هذا الالتزام ضمن نصوص تشريعية في كل من القانون المدني الليبي والقانون المدني الأردني، وبضرورة تبني خيارات معينة تحسم مآل العقد عند تفاقم الخطر في كل منهما، والعمل في كل من القانون الليبي والقانون الأردني على معالجة مسألة تناقص الخطر، وتبني مبدأ قابلية القسط للتجزئة ضمن نصوص تشريعية صريحة؛ وذلك لحسم مصير الأقساط التي دفعت مقدما عند استحالة تحقق الخطر أثناء سريان عقد التأمين.