العنوان بلغة أخرى: |
Justifications of the Implementation of Foreign Judgments: A comparative study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الضيافلة، منار أحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | ربيع، زياد محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | جرش |
الصفحات: | 1 - 106 |
رقم MD: | 1016199 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة جرش |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتمحور مشكلة هذه الدراسة في بيان الآثار التي يرتبها الحكم الأجنبي خارج دائرة التنفيذ وهي الأثار التي يمكن أن يرتبها الحكم الأجنبي دون أن يصدر الأمر بتنفيذه من محاكم الدولة المراد ترتيب أثاره فيها كتمتع الحكم الأجنبي بحجية الشي المقتضى به وأثاره كواقعه قانونية وأثره في الإثبات. وبالرغم من أهمية مسألة تنفيذ السندات الأجنبية سواء الرسمية والعادية في المجال الدولي، إلا أن القانون الأردني لم يعط هذه المسالة العناية اللازمة ولم ينص عليها صراحة مما يثير الخلاف الفقهي حول إمكانية تنفيذ السندات الأجنبية في الأردن. وقد عالجت في هذه الدراسة مرحلة مهمة من مراحل التقاضي وهي مرحله تنفيذ الحكم الأجنبي والشروط والإجراءات التي يتطلبها قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني والاتفاقيات الدولية التي ارتبطت بها المملكة الأردنية الهاشمية لنيل الحكم الأجنبي قوة النفاذ في الأردن، كما تطرقت لدعوى الأمر بالتنفيذ والحكم الصادر في هذه الدعوى وطرق الطعن به بشكل مفصل. وقد توصلت الدراسة في النهاية إلى مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة أن يعالج القانون الأردني آثار الأحكام الأجنبية خارج دائرة التنفيذ وهي تمتع الحكم الأجنبي بحجية الشيء المقتضي به داخل النطاق الوطني، وأثره كواقعة قانونية، وأثره في الإثبات، حيث سكت المشرع الأردني عما إذا كان يعترف بهذه الآثار أم لا، لما لها من أهمية كبيرة في إطار العلاقات الخاصة الدولية من حيث الاعتماد على الحكم الأجنبي أو الاحتجاج به لإبرام بعض التصرفات القانونية، أو تقرير حالات قانونية جديدة داخل النطاق الوطني قبل إصدار الأمر بتنفيذه. وأيضاً ضرورة إعادة النظر بقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني وإصدار قانون حديث يعالج جميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، ويستجيب للمستجدات والتطورات على صعيد العلاقات الخاصة الدولية والتي لا يزال هذا القانون منذ صدوره سنه 1952 غافلا عنها. |
---|