ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









تسبيب قرار التوقيف وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني

العنوان بلغة أخرى: Causing the Arrest Decision in Accordance With the Jordanian Low of Criminal Procedure
المؤلف الرئيسي: الرحيمي، ماجد صابر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الهواوشة، أيمن نواف شريف (مشرف)
محكمة: نعم
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 69
رقم MD: 1016320
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

108

حفظ في:
المستخلص: يعتبر تسبيب قرار التوقيف أحد الشروط الموضوعية اللازمة لصحة قرار التوقيف، كما يمثل إحدى الضمانات الهامة التي تهدف إلى إقامة التوازن العادل بين مصلحة المشتكى عليه ومصلحة المجتمع، وعلى الرغم مما يمتاز به تسبيب قرار التوقيف من أهمية قصوى في الدعوى الجزائية، إلا أن المشرع الجزائي الأردني لم ينص صراحة على وجوبه، لذلك هدفت هذه الدراسة إلى معرفة "مدى التزام القضاء الأردني في تسبيب قرار التوقيف وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني". لقد قام الباحث بدراسة موقف المشرع في كل من الأردن وفرنسا ومصر ولبنان من تسبيب قرار التوقيف، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام القضاء المتعلقة بالتسبيب، وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها: هي أن المشرع الأردني على الرغم من أنه لم ينص صراحة على وجوب تسبيب قرار التوقيف وإعلام المشتكى عليه بجميع الأسباب التي أدت إلى توقيفه، إلا أن قانون أصول المحاكمات الجزائية تضمن مجموعة من النصوص القانونية التي تتضمن ما يشير إلى وجوب تسبيب قرار التوقيف، كالشرط الذي جاء به المشرع الأردني في نص المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بضرورة توافر الأدلة التي تربط بين المشتكى عليه والجرم المسند إليه، مما يجعل المدعي العام أو قاضي الحكم ملزما بتسبيب القرار الصادر بالتوقيف أو التمديد تحت طائلة البطلان.