ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية

العنوان بلغة أخرى: Relationship between the International Criminal Court and The National Courts
المؤلف الرئيسي: الحوامدة، هاني ناصر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حوامدة، غالب عواد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 130
رقم MD: 1016785
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

136

حفظ في:
المستخلص: جاءت المحكمة الجنائية الدولية عقب تجارب قضائية دولية في المجال الجنائي، تمثلت في نمط القضاء الدولي الجنائي المؤقت (المحاكم العسكرية الدولية - المحاكم الجنائية الدولية الخاصة)، وزيادة على كون المحكمة الجنائية الدولية دائمة الوجود وعكس سابقاتها - محاكم القضاء الدولي الجنائي المؤقت - فإن اختصاصها بنظر الجرائم الدولية المحدودة في نظام روما لم يكن اختصاصا ذا أولوية مثل القضاء الدولي الجنائي المؤقت بل كان اختصاصا تكميلي، أي الأولوية للقضاء الوطني على حساب المحكمة الجنائية الدولية، تطبيقا لما يعرف بمبدأ التكامل أحد المبادئ الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية. لكن هذا المبدأ والذي تخضع له المحكمة الجنائية الدولية في مباشرة اختصاصا تدور حوله بعض التساؤلات منها: ما يخص مضمونه، حدود تطبيقه، ولعل النقطة الثانية -حدود تطبيقه-هي المهمة في كل هذا والمجيبة لغيرها من التساؤلات، غير أن التطرق إلى حدود تطبيق مبدأ التكامل لن يكون ممكن إلا من خلال إرجاع المسألة إلى علاقتين قانونيتين وأساسيتين للمحكمة الجنائية الدولية وهما العلاقة مع المحاكم الوطنية والاختصاص التكميلي للمحاكم الوطنية. من ثم يتضح بعد ربط مسألة حدود تطبيق مبدأ التكامل بعلاقات المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، وخلاصة القول إن المحكمة تعد تطورا غير محدود في مجال تحقيق العدالة الجنائية على الصعيد الدولي، كونها مختصة بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم في العالم، حيث جاء نظامها الأساسي ليضع حدا لإفلات مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة من العقاب، الأمر الذي يمكن أن يؤدي كذلك لمنع هذه الجرائم مستقبلا. وتبقى التجربة العملية للمحكمة مستقبلا الوحيدة الكفيلة ببيان مدى نجاعة اختصاصها القضائي. وإن محكمة العدل الدولية وغيرها من المحاكم الجنائية التي تشكل جهاز قضائي لكنها تشكل جهاز قضائي دولي يسعى إلى تحقيق العدالة الدولية من خلال الحرص على احترام حقوق الإنسان والقيم الدولية في نطاق العلاقات الدولية، ووجود مثل هذا الجهاز القضائي قد يساعد الدول الضعيفة على إحقاق قدر من العدل وتوفير قدر من السلم والأمن في ظل تنامي الجريمة وغطرسة بعض الدول العظمى في زمن العولمة وعلى المجتمع الدولي دعم هذه الفكرة والسعي إلى توسيع سلطات المحكمة الجنائية الدولية من أجل فرض سيطرتها وتوسيع اختصاصها ليشمل الدول بالإضافة إلى الأشخاص باعتبارها شخص معنوي قادر على ارتكاب أشد الجرائم بشاعة. فالمحكمة الجنائية الدولية أنشأت بموجب معاهدة دولية وما للمعاهدات الدولية من طبيعة الحرية التامة للدولة في الانضمام إليها إلا أنها دائمة أي لا تنتهي بانتهاء المعاهدة حيث يصبح اختصاصها تلقائيا ما لم تقدر الدولة أو ترغب في إجراء المحاكمة في الاختصاصات التي هي من اختصاص محكمة الجنايات الدولية نظامها الأساسي التي نصت عليه المادة (17)، وعلى الرغم من أنها ليست سلطة قضائية فوق الدول وليس بديل عن المحاكم الجنائية الوطنية.

ويرى الباحث أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الموضوعي والصادر عن لجنة التحقيق في جرائم الحرب والتي تأسست من قبل الحلفاء كانت مسيسة ومجحفه بحق بعض الدول المنهزمة مثل تركيا التي ألصقت بها تهمه جريمة إبادة الآرمن 1915‏. وتطرق الباحث إلى الحالات التي تدخل فيها المحكمة الجنائية الدولية في اختصاص المحاكم الجنائية الوطنية والمبثقة عن المادة (17) من نظام روما الأساسي وهي ‎٤‏ حالات نذكر نبذه عنها: 1-إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك. 2-إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دوله لها اختصاص عليها وقررت عدم مقاضاة الشخص المعني ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة. 3-إذا كان الشخص المعني قد سبق المحاكمة على السلوك موضوع الشكوى ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمته وفقا الفقرة (3) من المادة (20) ونلاحظ أن الغرض من دراسة العلاقة بين المحاكم الجنائيه الدولية والمحكمة الجنائية الوطنية هو مبدأ التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية الذي من شأنه إيجاد تسوية النزاعات التي تتم من تداخل الاختصاص بينهما متفق مع الأسس العامة في القانون الدولي التي نصت عليها المبادئ العامة من تسوية النزاعات الشائكة.