المستخلص: |
التوثيق مسألة ضرورية لاستقرار حياة البشر، فلهذا نجد الشريعة الغراء قد ذكرته بل وحضت عليه وأوجبته في بعض القضايا، ومن هذه القضايا التي أمرت الشريعة الإسلامية بوجود الشهود فيه هو لب هذه الرسالة وأهم موضوعاتها، ألا وهو قضية الإشهاد على الطلاق، حيث أن الرسالة قد بحثت في هذا الموضوع بحثا مفصلا دقيقا يكاد لا يوجد رسالة قد احتوت على ما احتوته هذه الرسالة من أقوال للعلماء الإجلاء وأدلة، ومناقشات، وترجيحات. وبعد البحث والاستقراء والاستقصاء والمقارنات توصل الباحث لما يلي: 1. أن التوثيق له صور ثلاث، فإما أن يكون كتابيا أو إشهاديا أو عن طريق الترجيح وإمعان النظر. 2. أن هنالك شروطا للشهود لا بد من تحققها حتى يصح أن يكون الشاهد شاهدا على عقد النكاح والطلاق والرجعة. 3. الشهود شرط صحة لوقوع الطلاق، وهذا ما دل عليه القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين. 4. لا يوجد نص منطوق قد وقف عليه الباحث يفيد إفادة قطعية على وقوع الطلاق من غير إشهاد، سواء أكان النص من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من أقوال وأفعال الصحابة والتابعين، مع العلم أن الباحث قد أطلع بفضل الله على الكثير الكثير من كتب التفسير والحديث، ووقف الباحث مع آثار كثيرة جدا للصحابة والتابعين متعلقة تعلقا متينا بهذا الموضوع، ومع هذا لم يقف على دليل قطعي مفاده أن الطلاق يقع من غير إشهاد. 5. ذكرت الرسالة أدلة منطوقة مفادها أن الطلاق من غير إشهاد هو طلاق بدعي وأنه لا يقع، وكل ما ذكرنا سابقا بخصوص الإشهاد على الطلاق، وهل يقع الطلاق من غير شهود، مفصل وبإسهاب، بل لعله يعاب علينا الإسهاب وكثرة النقل لهذا الموضوع في هذه الرسالة وهذا كله بفضل الله وحده. 6. بينت الرسالة الفوائد العظيمة والجليلة للإشهاد على الطلاق. 7. وجوب الإشهاد للرجعة، وبيان أهمية ذلك للمجتمع.
|