المستخلص: |
وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني الأردني يقوم الفعل الضار او المسؤولية التقصيرية على ثلاثة أركان هي: الفعل الضار والضرر وعلاقة السببية بينهما بحيث لا تقوم هذه المسؤولية ولا تكون موجبة لجبر الضرر ما لم يكن الضرر قد تحقق بسبب الفعل الضار. وتكون هذه المسؤولية إلكترونية كلما كان الضرر الناجم عنها الكترونياً، أي كلما كان محله البرامج والبيانات الإلكترونية في الحاسب المصاب أو على شبكة الاتصالات الدولية (الإنترنت). وعلى ذلك، فإن الضرر الإلكتروني هو الذي يعطي المسؤولية التقصيرية صفتها الإلكترونية، وتوضيحاً لذلك نقول لو أن الضرر الناجم عن الفعل الضار كان عاديا فإن المسؤولية التقصيرية تبعاً لذلك تكون عادية وإن كان الفعل الضار بحد ذاته إلكترونياً. وأخيراً، فإن المسؤولية التقصيرية الإلكترونية تختلف عن العادية في طبيعة الضرر من ناحية وفي إمكان تفادي هذا الضرر في كثير من الحالات باتباع بعض وسائل الحماية الإلكترونية من قبل المستخدم من ناحية ثانية، وفي حجم الخسائر المادية الكبيرة الناجمة عنها من ناحية ثالثة
Due to article 256 of the Jordanian civil law, damaging act or delictual responsibility is based on three elements: the damaging act, the damage, and the cause link; in other words the damage should come as a result of the damaging act. This responsibility becomes electronic if the damage is electronic; this is to say that the damage element is the one which makes it electronic, and gives it that description. Electronic delictual responsibility is different from the ordinary one in the nature of damage, in the ability of the computer user to avoid its effects mostly by following some directions, and in the huge value of damages.
|