LEADER |
04802nam a22002897a 4500 |
001 |
1515788 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|a الشيخ، ثائر فريد خالد
|e مؤلف
|9 552610
|
245 |
|
|
|a دور المصارف في تحصيل الشيكات
|
260 |
|
|
|a جنين
|c 2019
|
300 |
|
|
|a 1 - 142
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c الجامعة العربية الأمريكية - جنين
|f كلية الدراسات العليا
|g فلسطين
|o 0165
|
520 |
|
|
|a تقوم المصارف بتقديم خدماتها المصرفية لعملائها، ومن ضمن ما تقوم به، تحصيل الأوراق التجارية، وخاصة الشيكات. وتتم عملية تحصيل الشيك من خلال قيام العميل بتظهير الشيك لصالح مصرفه الذي يتعامل معه على سبيل التوكيل، لغايات تحصيل قيمته من الملتزم به (من مسحوب عليه وساحب ومظهرين وضامنين)، وذلك بإدراج بيان على ظهر الشيك يفيد أن الهدف هو التحصيل، أو بموجب عقد مستقل يتم إبرامه بين الطرفين. ويتقاضى المصرف مقابل التزامه بتحصيل قيمة الشيك المظهر له على سبيل التوكيل عمولة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين أو حسب العرف السائد. كما تخضع عملية تحصيل الشيكات من قبل المصارف لإجراءات محددة، أهمها ما يتعلق بالمقاصة. وتتم المقاصة بين المصارف بواسطة غرفة مقاصة تخضع لإشراف سلطة النقد الفلسطينية، وذلك عندما يتعلق الأمر بتحصيل قيمة شيكات مسحوبة على مصارف عاملة في فلسطين. كما تتم المقاصة أيضا بشكل مباشر بين المصرف الوكيل بالتحصيل والمصرف المسحوب عليه أو بواسطة مصرف وسيط، إذا تعلق الأمر بتحصيل قيمة شيكات مسحوبة على مصارف عاملة خارج فلسطين. ويترتب على عملية التحصيل مجموعة من الآثار بين طرفيها، من حقوق والتزامات لكل طرف تجاه الآخر، ومن ضمن الحقوق التي يتمتع بها المصرف، الحق في إجراء قيد عكسي على حساب عميله في حال فشل عملية التحصيل بعد قبض العميل للقيمة مسبقا. ويترتب على إخلال المصرف بالتزاماته مسؤوليته عما يلحق عميله من ضرر جراء ذلك. وقد تطورت مسؤولية المصرف من مفهومها التقليدي القائم على أساس إثبات وقوع خطأ أو إهمال أو إخلال المصرف بالتزامه العقدي، وإثبات الضرر والعلاقة السببية بينهما، إلى مسؤولية موضوعية مفترضة بوقوع الخطأ من جانب المصرف، باعتبار المصرف شخص محترف للمهنة، حيث لا يكون على العميل سوى إثبات وقوع الضرر، ولا يستطيع المصرف التحلل من المسؤولية إلا بنفي ذلك الضرر أو بنفي وجود علاقة سببية بين ذلك الضرر وخطأه أو إهماله أو إخلاله بالتزامه. وعادة ما يقوم المصرف بإدراج شرط أو اتفاق لإعفائه من المسؤولية أو تعديلها، ويخضع مثل ذلك الشرط أو الاتفاق لرقابة القضاء والذي يستطيع استبعاد أي شرط تعسفي. وتكون الدعوى التي يقيمها طرفا عملية التحصيل ضد بعضهما خاضعة للإجراءات العادية لإقامة الدعاوى، وفقا لمدد محددة قانونا، تحت طائلة سقوط الحق بالتقادم.
|
653 |
|
|
|a الخدمات المصرفية
|a الأوراق المالية
|a البنوك الفلسطينية
|
700 |
|
|
|a أبو العون، أنس موسي
|g Abu Aloun, Anas Musa
|e مشرف
|9 59528
|
856 |
|
|
|u 9808-002-001-0165-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9808-002-001-0165-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9808-002-001-0165-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9808-002-001-0165-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9808-002-001-0165-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9808-002-001-0165-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9808-002-001-0165-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9808-002-001-0165-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 1019865
|d 1019865
|