المصدر: | دراسات - علوم الشريعة والقانون |
---|---|
الناشر: | الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي |
المؤلف الرئيسي: | الباز، عباس أحمد محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | El-Baz, Abbas Ahmed |
المجلد/العدد: | مج 33, ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الأردن |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
الصفحات: | 1 - 16 |
DOI: |
10.35516/0272-033-001-004 |
ISSN: |
1026-3748 |
رقم MD: | 101997 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | +IslamicInfo |
مواضيع: |
عقود البيع
| الذهب
| الفضة
| البيع
| الفقه الإسلامي
| الشيكات
| بيع الأجل
| النقود الورقية
| النقود التجارية
| الشيكات السياحية
| جرائم الشيكات
| البنوك الإسلامية
| الاحكام الشرعية
| الشراء
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
خلصت هذه الدراسة إلى أن الشيكات المصرفية التي يتم تداولها في بيع وشراء الذهب والفضة إذا استوفت شرائطها المصرفية والقانونية- وعلى رأسهاوجود رصيد كاف يغطي قيمتها كاملة – تكون عندئذ نقوداً حكمية كحال النقود الورقية، حيث يجري تداولها بين المتعاملين كالنقود الورقية قبضاً وتظهيراً، وهي في ذات الوقت تتوفر لها حماية قانونية داخل الدولة لا فرق في ذلك بين الشيكات العادية أو المصدقة أو السياحية. وبناء على ذلك فإن بيع الذهب والفضة بواسطة الشيكات يكون صحيحاً لتحقق شرط القبض مع باقي الشروط الأخرى إذا اعتبرنا بقاء الثمنية قائماً في الذهب والفضة الحلي، أما إذا أسقطنا اعتبار الثمنية فيهما وجعلناهما سلعة من السلع، فعندئذ يجوز بيعهما بالشيكات حتى لو لم يعتبر قبض الشيك قبضاً حقيقياً، لأن البيع في هذه الحالة يقع من قبيل بيع العين الحالة بالثمن المؤجل وليس في هذه الصورة ما يخالف قواعد البيع في الشريعة، وهذا هو النظر الصحيح في الواقع التعاملي القائم اليوم الذي يقضي بأن الذهب والفضة الحلي ليس لهما صفة النقدية؛ إذ لم يعودا أثماناً في عرف الناس وتعاملهم ولا ينظر الناس إليهما على أنهما أثمان كما كانا في العصور الأولى، بل أصبحا من عروض التجارة ويتعامل بهما على هذا الأساس. فالذهب حينما يضرب على هيئة الدنانير يكون الغرض منه أن يجعل مقياساً للقيم وواسطة لجلب السلع والمنافع، أما حينما يصاغ على هيئة الحلي فإن الغرض منه لا يكون عندئذ متوجهاً الى اعتباره ثمناً أو معياراً؛ إذ هو بالحلية المباحة وبالصنعة المباحة كذلك أصبح من جنس الثياب والسلع لا من جنس النقود لأنه بالصنعة يكون قد خرج عن مقصود الأثمان وأعد للتجارة، فلا يجري في بيعه الربا إذا بيع بغيره من السلع أو من النقود الورقية. لهذا فإن بيع أو شراء الذهب والفضة الحلي بالنقود الورقية أو الشيكات المصرفية لا يعد من الصرف الذي يشترط فيه التقابض الحال في مجلس العقد، بل هو من قبيل بيع النقد بالعروض؛ إذ ان الشيكات اليوم تعتبر في نظر الناس وعرفهم وثقتهم بمثابة النقود الورقية، والله أعلم. The study concluded that checks are considered legal as paper money when traded in selling and buying gold and silver whose value covers sufficient balance in a process that meets and satisfies banking and legal terms. These checks are also traded as paper money in receiving and endorsement, enjoying legal protection in the country similar to bank certified and traveling checks. Hence, checks can be used in selling gold and silver valued as jewelry on the condition that receiving as well as other terms are taken into account. However, checks can be used in selling gold and silver as commodity even if receiving is on credit (not in cost) and a deal allowed under the rule of Shari'a. In addition, unlike old ages, gold and silver at present have no longer monetary status in the view of people’s norms and customs, and they are dealt with as commercial offers in the people’s present daily transactions. Gold is coined as Dinars to function as value measurement and means to exchange goods and services, but if gold is shaped as jewelry, it will be treated like any other commodity, which is liable to be traded with other commodities or paper money without any type of interest. Therefore, paper money as well as checks can be used in selling and buying gold and silver without necessarily considering them as a type of receiving in cash that occurs in the form of bedding and offerings because checks are considered as paper money in the norms of people- and God the Almighty is the only one who knows |
---|---|
ISSN: |
1026-3748 |