المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة موضوع حجية الشهادة في القانون العماني دراسة مقارنة بالقانون السوداني، خلصت الدراسة إلى: أن الشهادة هي البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة تثبت مسئولية مدعي بها على آخر. تناول البحث حالات الإثبات بالشهادة، حيث أجاز المشرع العماني الإثبات بشهادة الشهود في التصرفات التجارية وفي التصرفات المدنية التي لا تتجاوز ألف ريال، والوقائع المادية يجوز بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الشهادة، لأنه يتعذر إعداد الدليل الكتابي بالنسبة لها، إذ لا يتيسر بحسب طبيعتها إثباتها بالكتابة، أما بالنظر لقانون الإثبات السوداني نجده لم يقصر الإثبات بالشهادة على هذه الحالات، إذ يجوز الإثبات بالشهادة في كل الوقائع القانونية وكافة التصرفات القانونية مهما كانت قيمتها. تعرض البحث لموضوع إجراءات سماع الشهود، حيث بين البحث أن من يطلب الإثبات بالشهادة أن يبين أسماء الشهود الذين يطلب شهادتهم ومحل إقامتهم، على أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تسمع من ترى لزوم سماع شهادته وذلك استظهارا للحق، ووصولا للحقيقة، وكون المحكمة طرفا محايدا في الدعوى هذا لا يتناقض مع أن يكون لها دورا إيجابيا في استكمال الدعوى وتحقيق العدالة.
|