ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرضاع والحضانة بين المسلمين وغير المسلمين

العنوان المترجم: Breastfeeding and Custody Between Muslims and Non-Muslims
المصدر: مجلة كلية الآداب
الناشر: جامعة الفيوم - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: النجار، عبدالفتاح عبدالقادر جمعة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يناير
الصفحات: 738 - 756
ISSN: 2357-0709
رقم MD: 1020587
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
LEADER 03316nam a22002177a 4500
001 1758597
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a النجار، عبدالفتاح عبدالقادر جمعة  |q Alnajjar, Abdulfattah Abdulqader Jumaah  |e مؤلف  |9 553070 
242 |a Breastfeeding and Custody Between Muslims and Non-Muslims 
245 |a الرضاع والحضانة بين المسلمين وغير المسلمين 
260 |b جامعة الفيوم - كلية الآداب  |c 2015  |g يناير 
300 |a 738 - 756 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على الرضاع والحضانة بين المسلمين وغير المسلمين. تناول البحث الرضاع بين المسلمين وغير المسلمين متضمنًا حكم إرضاع المسلمة أولاد غير المسلمين؛ حيث نص الحنفية والمالكية والحنابلة على جواز إرضاع المسلمة أولاد غير المسلمين، وحكم إرضاع غير المسلمة أولاد المسلمين؛ للفقهاء ثلاثة أقوال القول الأول يجوز للمسلم أن يتخذ مرضعة غير مسلمة لولده الصغير، والقول الثاني يكره اتخاذ المسلم مرضعة لولده من غير المسلمين، والقول الثالث يجوز للمسلم أن يتخذ مرضعة كتابيه لولده ويحرم عليه اتخاذ مرضعة مشركة وذهب إلى ذلك الظاهرية. وتطرق إلى الحضانة بين المسلمين وغير المسلمين متضمنا تعريف الحضانة ومشروعيتها، وحضانة غير المسلمة للمسلم؛ حيث اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، القول الأول الأم أحق بحضانة ولدها المسلم وإن كانت غير مسلمة بقيود تذكر لاحقًا، والقول الثاني لا حضانة لغير المسلمة على ولدها المسلم، والقول الثالث تثبت الحضانة لغير المسلمة على ولدها المسلم في مدة الرضاع فق ويؤخذ منها بعدها وبه قال الظاهرية. واختتم البحث بالإشارة إلى الراجح إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون إن الأم أحق بحضانة ولدها المسلم وإن كانت غير مسلمة لعدة أسباب منها أن مدار الحضانة على الشفقة والقيام بمصلحة الصغير والأم أشد شفقة على ولدها من غيرها، وأقدر على تربيته والقيام بمصالحه كما أهن الحضانة أمر شلق على الحاضن فلا يتحملها على الوجه الأكمل أحد مثل أمه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a الفقه الإسلامى  |a الحضانة  |a الرضاع  |a الشريعة الإسلامية 
773 |4 الادب  |6 Literature  |c 015  |f Maǧallaẗ Kulliyyaẗ al-ādāb  |l 011  |m ع11  |o 2086  |s مجلة كلية الآداب  |v 000  |x 2357-0709 
856 |u 2086-000-011-015.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1020587  |d 1020587 

عناصر مشابهة