المصدر: | مجلة حوليات الشريعة |
---|---|
الناشر: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | عجب، عباس حمزة محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع7 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 243 - 275 |
ISSN: |
1858-599X |
رقم MD: | 1020618 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على مفهوم، أركان، العقوبات المترتبة على جريمتا التزوير والتزييف. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد ثباتها ويترتب عليها أضرار، أما التزيف فيشير إلى غش العملات المتداولة قانونيًا بين الأفراد؛ وبذلك نجد أن مصطلح التزوير يطلق على المستندات بينما التزييف يطلق على العملات، فكلاهما محرم شرعًا وقانونًا، ولجريمة التزوير أربع أركان، الأول يتحدد في الركن الشرعي فهو فعل ممنوع تم تحريمه وتجريمه في ضوء جميع النصوص الشرعية، فضلًا عن الركن المادي والذي يتضمن حدوث تغيير في حقيقة المستند مما يترتب عليه حدوث الضرر؛ ويمكن أن يكون الضرر هنا مادي أو أدبي، محقق أو محتمل، فردي أو اجتماعي، كما يتحدد القصد الجنائي للتزوير في تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. بينما تتضح أركان جريمة التزييف في الركن المادي وفيه ثلاثة عناصر وهي التقليد والتزييف والتزوير، والركن المعنوي يشترط علم الجاني بعلمه بما يقوم به من زيف، ولجريمتي التزوير والتزييف عده عقوبات ومن أهمها عقوبات الكفارات، ونظرًا لأهمية عقوبات جريمة التزوير فقد حددها كل من الجمهور، الحنفية، القانون السوداني، كما تختلف عقوبة جريمة التزييف على حسب نوع الزيف سواء كان عملة أو طوابع أو صنع أدوات الزيف ذاتها. لذلك نجد أن توافر أركان جريمتي التزوير والتزييف المتمثلة في الركن الشرعي والمادي والمعنوي وتحقيق الضرر الحال أو المحتمل، يمكن الحكم على المزور بأن ما قام به من عمل يعتبر جريمة ويعاقب عليها. كما يجب على الجهات القضائية توقيع العقوبات الرادعة للمزورين من خلال التركيز على التشهير في تنفيذ العقوبة أيًا كانت، فيخاف أن يفتضح أمره بين الناس إن لم يخف الله تعالى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|---|
ISSN: |
1858-599X |