LEADER |
03990nam a22002177a 4500 |
001 |
0447372 |
024 |
|
|
|3 10.35516/0272-035-001-005
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الأردن
|
100 |
|
|
|9 204710
|a جمعة، عبدالرحمن أحمد
|e مؤلف
|g Gomah, Abdel-Rahman Ahmed
|
245 |
|
|
|a موانع الرجوع القضائي في الهبة في القانون المدني الأردني :
|b دراسة مقارنة
|
260 |
|
|
|b الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
|c 2008
|
300 |
|
|
|a 143 - 161
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a تنعقد الهبة بارتباط الايجاب بالقبول، وتتم في المنقول بالقبض ولا تحتاج إلى تسجيل إلا إذا كان الموهوب سيارة أو سفينة أو طائرة فيحتاج انعقادها إلى التسجيل. وإذا كان الموهوب عقارا فيتوقف نفاذ عقد الهبة بحق المتعاقدين والغير على تسجيله في دائرة الاراضي التي يقع ضمن دائرتها العقار الموهوب. ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع، أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين، ويعتبر هذا الالتزام عوضا، ويجب على الموهوب له تنفيذ الواجبات المفروضة عليه بموجب عقد الهبة والمشروطة لمصلحة الواهب او لاحدٍ من اقاربه، فاذا اخل بهذه الواجبات المشروطة دون مبرر وكان هذا الاخلال جحودا كبيرا كان للواهب فسخ العقد. \ يجوز للواهب الرجوع عن الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له، وبعد القبض يتم الرجوع بقبول الموهوب له سواء توافر العذر المقبول في الرجوع او انعدم وجوده، وإذا رفض الموهوب له قبول الرجوع، فللواهب الذي يستند الى عذر مقبول يبرر الرجوع أن يطلب من المحكمة فسخ الهبة، ولها السلطة التقديرية في قبول الرجوع من عدمه. على أنه يشترط لقبول الرجوع في القانون المدني الأردني عدم وجود مانع من موانع الرجوع. ونعتقد بضرورة تدخل المشرع الاردني بتعديل بعض مواد القانون المدني الذي تضمنه موضوع هذا البحث.
|b An endowment is concluded once an offer matches is accepted. In movables the endowment doesn’t need registration unless the endowment is a car, ship, place it should be registered. In immovables, there should be authentication with referent authorities the endower might require the endowed to do a certain act in return for a remuneration otherwise, the endower can void the contract. \ The endower can withdraw an endowment solely before delivery, but after that an acceptance of the endowed should be attained. The all cases, the count has a discretionary power to decide on this issue as long as there is no impediment. \ The anther leerier that the legislator should amend legal provisions that regulate the issue.
|
653 |
|
|
|a العلاقات الزوجية
|a الأردن
|a القانون المدني
|a الهبة
|a الاحكام القضائية
|a الحقوق الزوجية
|a الديون
|a نظرية العقد
|a العقود
|a المعاملات المالية
|a الرجوع القضائي
|a هبة المحارم
|a هبة الدائن للمدين
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 005
|f Dirāsāt - Al-Ǧāmi’aẗ al-urdunniyyaẗ. ’Ulūm al-šarī’aẗ wa-al-qānūn
|l 001
|m مج 35, ع 1
|o 0272
|s دراسات - علوم الشريعة والقانون
|t Studies : Sharia and Law Sciences
|v 035
|x 1026-3748
|
856 |
|
|
|u 0272-035-001-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a +IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 102148
|d 102148
|