LEADER |
04552nam a22002057a 4500 |
001 |
1759562 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|a الحربي، فاطمة بنت عويض بن محمد الجلسي
|g Alharbi, Fatimah Bint Owaid Aljalsi
|e مؤلف
|9 95284
|
245 |
|
|
|a ولاية المرأة العامة:
|b دراسة فقهية مقارنة
|
260 |
|
|
|b جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
|c 2018
|g فبراير
|m 1439
|
300 |
|
|
|a 657 - 752
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه. أما بعد: فإن قضية تولي المرأة الولاية العامة من القضايا التي تثار ويكثر حولها النقاش، ويدلي كل متحدث فيها بدلوه، بعلم وبغيره، ومن هنا أحببت تناول هذه المسألة بالبحث العلمي، الذي اشتمل على حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى، والإمارة، والوزارة، والقضاء، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها أن الإجماع انعقد على منع المرأة من تولى الإمامة الكبرى، ويلحق بها الإمارة، والوزارة، وفي هذا العصر قال بجواز توليها الإمامة الكبرى الشيخ محمد الغزالي، ومال إليه الشيخ يوسف ، أما تولي المرأة القضاء فاختلف الفقهاء في حكم تولى المرأة القضاء إلى قولين: الأول يرى القائلون به أنه لا يجوز تولى المرأة القضاء، ويأثم ولاها، وإلى هذا ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والجماهير من السلف والخلف؛ ومنهم الصحابة والتابعون، وعليه عمل المسلمين في جميع عصورهم، ثم بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز توليها القضاء، ويأثم من ولاها، اختلفوا فيما لو قضت في قضية بتعيين حاكم لها، أو بتحكيم خصمين لها، هل يمضي حكمها أم لا؟ فقال الجمهور: ولايتها باطلة، وقضاؤها غير نافذ مطلقا، وقال الحنفية: إن كان حكمها فيما لا تصح شهادتها فيه، وهو الحدود والقصاص؛ فولايتها باطلة، وقضاؤها غير نافذ، وإن كان حكمها فيما تصح شهادتها فيه، كالمعاملات والمناكحات؛ فإن قضاءها نافذ، بشرط موافقته للحق، مع الكراهة، ويأثم من ولاها، وهذا قول أكثر الحنفية. القول الثاني: يجوز توليها القضاء مطلقا، وإلى هذا ذهب ابن حزم، ونسب إلى ابن جرير الطبري، ولا يصح عنه، وبه قال بعض المعاصرين، كمحمد الغزالي، ويوسف. وأن ما نسب إلى الحنفية من القول بجواز أن تلي المرأة القضاء عدة عدد كثير من العلماء من الحنفية وغيرهم غير صحيح، فأقوال فقهاء الحنفية-رحمهم الله-تدل على أن المرأة لا تلي القضاء عندهم، ولا يصدر لها به من الإمام منشور-أي: قرار-كما قال جمع من العلماء، منهم: ابن العربي، وأبو حيان، والقرطبي، والألوسي، وأن من تعدى وولاها يأثم، والإثم دليل على عدم المشروعية. وكذا ما نسب إلى ابن جرير الطبري من جواز أن تلي القضاء أنكره ورده جمع من العلماء. ورجحت الباحثة قول الجمهور في مسائل البحث بناء على ما ظهر لها من أدلة.
|
653 |
|
|
|a المرأة المسلمة
|a المسائل الفقهية
|a ولاية المرأة
|a الفقه الإسلامي
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 012
|l 088
|m ع88
|o 1686
|s مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
|t Journal of Islamic Studies and Academic Research
|v 000
|x 2682-3225
|
856 |
|
|
|u 1686-000-088-012.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1021861
|d 1021861
|