ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى سلطة قاضي الموضوع في الإثبات باليمين الحاسمة

المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: المنصور، أنيس منصور خالد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Mansour, Anis Mansoor Khalid
المجلد/العدد: مج 36, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 250 - 264
DOI: 10.35516/0272-036-001-005
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 102201
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

215

حفظ في:
LEADER 02987nam a22002057a 4500
001 0447468
024 |3 10.35516/0272-036-001-005 
044 |b الأردن 
100 |a المنصور، أنيس منصور خالد  |g Al Mansour, Anis Mansoor Khalid  |e مؤلف  |9 171369 
245 |a مدى سلطة قاضي الموضوع في الإثبات باليمين الحاسمة 
260 |b الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي  |c 2009 
300 |a 250 - 264 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a إذا كان قاضي الموضوع لا يملك حق توجيه اليمين الحاسمة من تلقاء نفسه، باعتبار أن هذا الحق قاصر على الخصوم، إلا أن ذلك لا يعني أن القاضي لا يملك أية سلطة بصدد الاثبات باليمين الحاسمة، فما يزال يملك سلطات واسعة بهذا الخصوص، فللقاضي الحق في منع توجيه اليمين الحاسمة إذا ما تخلف أحد شروطها التي تطلبها القانون، أو إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها، بل إن المشرع الأردني قد أعطى الحق للقاضي في إفهام الخصم بأن من حقه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما تبين أنه عاجز عن الإثبات. كما أن للقاضي الحق في تعديل صيغة اليمين التي يطلب الخصم توجيهها لخصمه. وإذا كان الأمر كذلك إلا أن القاضي لا يملك أية سلطة بصدد الحكم بنتيجة اليمين الحاسمة.  |b It is well-known that the judge does not have the power in resorting to the conclusive oath since this right is for the litigants, but this does not mean the judge does not have any authority in this aspect. The judge has the authority to forbid the litigants from addressing the conclusive oath if one of its conditions set by the law is not fulfilled, or if one of the litigants acted arbitrarily in addressing it. It is worth mentioning that the Jordanian legislator had given the judge the right to explain to the litigant that he can practice his right in addressing the conclusive oath if he was not able to prove his claim. On the other hand, the judge does not have any authority regarding the final verdict based on the result of the conclusive oath. 
653 |a الاحكام القضائية  |a الإثبات   |a اليمين الحاسمة  |a السلطة القضائية  |a التنظيم القضائي  |a قاضي الموضوع 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 005  |f Dirāsāt - Al-Ǧāmi’aẗ al-urdunniyyaẗ. ’Ulūm al-šarī’aẗ wa-al-qānūn  |l 001  |m  مج 36, ع 1  |o 0272  |s دراسات - علوم الشريعة والقانون  |t Studies : Sharia and Law Sciences  |v 036  |x 1026-3748 
856 |u 0272-036-001-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a +IslamicInfo 
999 |c 102201  |d 102201 

عناصر مشابهة