ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاتجاهات الحديثة في تحديد بدء مدة تقادم دعوى الفعل الضار

المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الحياري، أحمد إبراهيم حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 36, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 431 - 440
DOI: 10.35516/0272-036-002-008
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 102392
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

110

حفظ في:
المستخلص: وضع المشرع الأردني القاعدةَ العامةَ في تحديدِ فترةِ سماعِ دعوى الفعل الضار في المادة (272) من القانون المدني، وبموجبها تبدأُ هذه المدة من تاريخ معرفة المضرور بالضررِ وبالمسئولِ عنه. إلا أن القضاءَ الأردني، ممثلاً بمحكمةِ التمييز، خرجَ على هذه القاعدة في حالةِ الأضرارِ الجسديةِ؛ فاعتدَ بتاريخِ التقريرِ الطبي القطعي الخاص بالحالةِ الصحية للمضرور لبدء سريان مدة تقادم دعوى المسئولية عن الفعل الضار. وقد حاولَ الباحثُ تقييم هذا التفسير القضائي انطلاقاً من دراسةٍ تحليليةٍ مقارنة شملت القانون الأردني والقانون الفرنسي، وخرج بنتيجةٍ مفادها أن في استقرارِ اجتهادِ محكمة التمييز على الأخذِ بتاريخ التقرير الطبي القطعي كتاريخ بدءِ تقادم دعوى الفعل الضار بالمعنى المقصود بالمادة (272) من القانون المدني الأردني، واعتماده كقاعدةٍ عامةٍ، خلطاً واضحاً بين نشأة الحقِ بالتعويض وتقدير هذا التعويض، إضـافةً إلى مخالفةٍ لصريح نص هذه المادة. كما قد يترتب على الأخذ بهذا التفسير على إطلاقه نتائج غير منطقية. \

Section 272 of the Jordanian civil code states: "A case for damages resulting from the injurious act shall not be heard after the laps of three years from the day on which the injured person knew the occurrence of the damage and the person liable for it". But, in body injured cases, the court of cassation decides that the date of final medical report should signify the beginning of this period. This researcher tries to evaluate this new judicial interpretation by an analytical comparative study. Basing on this study the researcher found that this judicial precedent confuses the right of reparation with the estimation of reparation and violates the literal interpretation of section 272 of the civil code. And it might result in illogical consequences

ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة