ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشروط الشكلية لمحاضر الضابطة القضائية والإشكالات المطروحة

المصدر: مجلة العلوم الجنائية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: بنعلي، هشان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 238 - 253
ISSN: 2489-0960
رقم MD: 1023956
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة عن الشروط الشكلية لمحاضر الضابطة القضائية والإشكالات المطروحة. بينت أن محاضر الضابطة القضائية تتضمن على وقائع موضوع الجريمة وأقوال المتهمين والشهود وكل من استمع إليه طرف محرريها، كما تتضمن باقي الإجراءات كالحراسة النظرية والتفتيش والحجز، كما أنها وسيلة تساعد النيابة العامة، وذكرت أن هذه المحاضر قد تتضمن عدة خروقات للقواعد الإجرائية على المستوى الشكلي والموضوعي مما يخلق متاعب للعدالة في تعاملها معها، لذا فقد عرضت أهم الشروط التي نص عليها المشرع من أجل سد النقص ومنها (التحرير، الوضوح، الصفة والاختصاص)، كما بينت أن الفقرات (6، 7، 8) من المادة (24) تنص على شرط توقيع محاضر الضابطة القضائية؛ لأن عدم التوقيع يفقد المحضر صفة الورقة الرسمية. واختتمت الورقة بتقديم مجموعة من الحلول للإشكالات الناتجة عن الفراغات والغموض الذي يطبع بعض النصوص القانونية ومن أهمها، ضرورة إيجاد نص قانوني يخول للمحكمة الزجرية عند الشكل في مصداقية محاضر الضابطة القضائية بأن تستدعي محرريها إلى الجلسة وتوجه لهم اليمين كشاهد على صحة ما رأى وما سمع وما حجز وكل ما دون بالمحضر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2489-0960