ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدي جواز الجمع بين مبلغ التأمين وبين مبالغ التعويض الآخري: دراسة تحليلية فى إطار التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Extent of the Permissibility to Make Concurrent Claims on Insurance Money and Other Compensations: An Analytical Study under Jordanian Law
المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الخصاونة، سليم سمير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khasawneh, Saleem Sameer
مؤلفين آخرين: العدوان، محمد خير بن محمود عبدالقادر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج28, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 111 - 128
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 1024316
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التأمين من المسؤولية المدنية | الجمع بين مبلغ التأمين وصور التعويض الأخري | الدية الشرعية | فقدان الحق فى الإعالة | Civil Liability Insurance | Shariah Diya | Claiming Concurrent Compensations | Loss Of Financial Support
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لما كانت الغاية من التأمين من المسؤولية المدنية هي حماية الذمة المالية للمؤمن له من خطر الرجوع عليه من دائنه بالتعويض، بحيث يغدو هذا النوع من التأمين وسيلة حمائية للمؤمن له وللغير المضرور، فإن هذه الغاية لا تعني أن يصبح هذا التأمين وسيلة لإثراء المؤمن له أو الغير المضرور، بل يجب أن تقف عند حد التعويض عن مفردات الضرر وصوره وضمن السقف التأميني المتفق عليه. ولئن كانت هذه القاعدة عامة في شتى أنواع تأمينات الأضرار، إلا أن المشرع – بعمد أو عن سهو – يقرر قيام حق المضرور بالمطالبة بالدية الشرعية، وبالتعويض عن فقدان الحق في الإعالة دون أن يعدم ذلك حق المؤمن له بالرجوع على شركة التأمين يطالبها بمبلغ الضمان التأميني، الأمر الذي يسترعي الوقوف عند مفهوم الصفة التعويضية لتأمين المسؤولية المدنية ومدى اعتبارها قاعدة مطلقة أم نسبية.

The purpose of civil liability insurance is to protect the financial patrimony of the insured against the risk of recourse against him for damages by claimants, such that this kind of insurance is a protective means for the insured and the injured third party. Therefore, the purpose of insurance is not to make the insured or the injured party benefit from the occurrence of the loss. Rather, insurance covers only the elements and kinds of harm within the insurance cover as has been agreed on. Nonetheless, the legislature has, intentionally or by mistake, permitted the injured party to claim Shariah compensation known as diya and the compensation for the loss of financial support while keeping at the same time the right of recourse against the insurance company to recover under the insurance policy. As such, it is necessary to examine the compensatory nature of liability insurance to ascertain whether it is an absolute or limited rule.

ISSN: 1023-0165