المستخلص: |
تناول هذا البحث إحدى أهم الطرق التي يتم اللجوء إليها كوسيلة للمنافسة التجارية غير المشروعة في القانون الأردني، وهي قيام أحد التجار ببعض الأعمال أو التصرفات التي تؤدي إلى ظهور حالة من الالتباس في أذهان الجمهور بين منشأته ومنشأة تاجر آخر، أو بين منتجاته ومنتجات تاجر آخر أو نشاطه الصناعي أو التجاري. وقد ورد النص على هذه الحالة كوسيلة من وسائل المنافسة غير المشروعة في البند (1/أ/2) من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم (15) لسنة 2000 وهو القانون الذي تم الأخذ به كنتيجة لمتطلبات دخول الأردن منظمة التجارة العالمية. وتمت مناقشة هذه الطريقة من طرق المنافسة في هذا البحث في مبحثين. تناول المبحث الأول تحديد مفهوم ونطاق حالة الالتباس التي تتمثل في ارتكاب التاجر أفعالاً أو تصرفات تهدف إلى خلق حالة من الخلط في ذهن المستهلك بين منشأة التاجر المرتكب لفعل المنافسة وتاجر آخر يرغب التاجر الأول في منافسته، أو بين منتجاتهما أو نشاطهما الصناعي أو التجاري. وقد وجدنا في هذا البحث ان مجرد توافر احتمالية وقوع الالتباس يكفي للقول بوجود منافسة تجارية غير مشهورة. ومن صور ذلك تقليد العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو الشكل الخارجي للمنتج أو المنشأة أو كل ما من شأنه أن يجعل المستهلك يخلط بين منشأة أو منتجات تاجرين متنافسين. ويعتبر شرط ايقاع المستهلك في الغلط مهماً باعتباره مؤشرا على أن وسيلة المنافسة المستعملة قد تؤدي إلى الالتباس حيث لا يشترط وقوع الالتباس فعلا بل يكفي إمكانية وقوع التباس في ذهن الجمهور المستهلك ولا يشترط وقوعه فعلاً. وتعتبر مسألة تقدير وجود خطر الالتباس من المسائل الواقعية التي تعود سلطة البت فيها إلى المحاكم وفقا للوقائع المبينة في الدعوى. أما المبحث الثاني فقد تناول محاولة تحديد معيار للالتباس الذي يسبب منافسة تجارية غير مشروعة لاعتقادنا بأنه الأسلوب الأمثل لدراسة الموضوع حيث لا سبيل لتعداد حصري لحالات المنافسة غير المشروعة عن طريق الالتباس. وقد توصلنا إلى أن هذا المعيار يعتمد على ستة ضوابط هي: مدى تشابه العناصر موضوع النزاع، مدى تميّز العناصر المطلوب حمايتها، مدى تشابه المنتجات أو الخدمات موضوع النزاع، درجة الشهرة والسمعة التجارية للمنافس ومدى المساس بها، مدى اتساع حماية العنصر المقصود مكانيا، وأخيرا عنصر الجمهور المستهلك.
This article discusses unfair competition by causing confusion among consumers as to the enterprise, products or commercial or industrial activities of merchants. This act of unfair competition is regulated by Article (2) of the Jordanian Unfair Competition and Trade Secrets Law no (15) of the Year 2000. It was divided into two main sections. The first sections dealt with determining the act of causing confusion itself. It is found that the criteria in this matter, evolves around the confusion that an act of unfair competition has caused or is likely to cause in the minds of the concerned group of consumers. The confusion may fall on the products, enterprise, trademarks, trade names or any element of the activities of the competing merchants. The resulting confusion or likelihood of confusion is a matter of fact that the court may infer from evidence submitted in the given case. The second section of this article tried to formulate a criterion to decide whether a confusion has resulted or likely to result in a given case. This depends on six elements comprising similarity between elements of dispute, distinctiveness of elements of dispute to be protected, extents of similarity between products or services, degree of reputation and good well of competing merchants, geographical scope of protection and concerned group of consumers
|