ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

موقف القانون الدولي العام من المرتزقة

العنوان بلغة أخرى: The International Law Position of Mercenaries
المؤلف الرئيسي: صباح، عهود احمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القضاة، محمد حسين محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 115
رقم MD: 1026419
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

234

حفظ في:
المستخلص: لقد تمحورت هذه الرسالة على مفهوم المرتزقة، وموقف القانون الدولي منها، وماهية الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، وما إن كانت تلك الشركات مجرد غطاء لظاهرة المرتزقة، وهدفت لإيجاد مفهوم شامل وواضح للمرتزق، وتمركزت على نشاطاتهم في مختلف أنحاء العالم، وما قاموا به من انتهاكات وجرائم. وكذلك الصفات التي يجب توافرها في أسير الحرب، وما يحمل أسير الحرب من ضمانات قدمها القانون الدولي العام، وكيفية إخراج المرتزق والجاسوس من تلك الضمانات، وإظهار الفجوة الحقيقية بين الواقع العملي ونصوص الاتفاقيات الدولية من ناحية المعاملة بين الفئات السابقة. وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن المرتزقة تشكل خطرا على المجتمع الدولي منذ العصور السابقة، ولم تكن نصوص الاتفاقيات كافية بحيث تلقت الكثير من الانتقادات وبشكل خاص على تعريف المرتزق، ولكنه كان أول خطوة لبناء درع دولي للحماية من المرتزقة، بحيث اخرج مرتزق من كونه مقاتل أو أسير الحرب، وبهذا أشارت أن المرتزق يحمل الضمانات الأساسية للإنسان في القانون الدولي، مبينه شمولية القانون الدولي العام ليصل إلى جميع الفئات وبشكل خاص في حالات النزاع، وكذلك ما يحمله القانون الدولي من تقدير للأفراد الذين يقدموا أرواحهم لحماية أوطانهم فتتكفل بحمايتهم أن وقعوا تحت الأسر، ومع جهود القانون الدولي للقضاء على ظاهرة، الارتزاق، إلا أنها ما زالت قائمة وتختبئ تحت غطاء الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة. وكذلك قدمت الدراسة بعض التوصيات منها: أن مواجهة المرتزقة أصبح أمرا حتميا لكي يعم الأمن والسلم الدوليين، وعلى هذا يجب على الدول أن توقع على كل اتفاقية تناهض هذه الظاهرة وعلى القانون الدولي تبني تعريفا أكثر دقة وتخصيص جهة محددة لها، وعدم التقاعس بمجرد توافر شك للجوء بعض الجهات للمرتزقة، وتشديد العقوبة على تلك الجهات لتحقيق الردع، والعمل على تقليص الفجوة بين معاملة أسير الحرب الواقعية وما هو منصوص عليه.