ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الانعدام الاجرائي في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني

المؤلف الرئيسي: الشميري، هشام قايد عبدالسلام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علي، موسى محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 684
رقم MD: 1035487
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة إفريقيا العالمية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

373

حفظ في:
المستخلص: نخلص في هذا البحث إلى أن الانعدام يقوم على فكرة عدم الوجود وليس على فكرة عدم الصحة كما في البطلان؛ وأن هذه التفرقة يترتب عليها العديد من الاختلافات الجوهرية بين الانعدام وغيره من الجزاءات الإجرائية على وجه الخصوص البطلان. فالانعدام هو جزاء إجرائي يجرد العمل الإجرائي من وجوده عند تخلف ركن أو عنصر أساسي لازم لوجوده المنطقي أو القانوني يعجز عن إنتاج أو ترتيب آثاره القانونية، فهو يؤدي إلى العجز الدائم للعمل الإجرائي من ترتيب آثاره القانونية مهما مر عليه الزمن ولا يقبل التصحيح والتحول والتنازل ولا تلحقه أي إجازة أو حصانة. ومن هنا جاء التركيز على أشد الجزاءات الإجرائية جسامة، وهو "الانعدام"، الذي يعد جزاء متميزا بذاته ومتمايزا عن غيره من الجزاءات الإجرائية الأخرى. وبالرغم من أهمية فكرة الانعدام وخطورة الآثار التي تترتب عليه إلا أن التشريعات الوضعية في كافة الدول لم تحرك ساكنا لمحاولة وضع القواعد أو النصوص القانونية المنظمة له، ما أدى إلى اختلاف الفقه والقضاء المقارن بشأن أحكامه، وعزوف الفقه عن محاولة وضع نظرية متكاملة له، لذا فإن فكرة الانعدام وإن كانت قد وجدت بعض أنصار لها ساهموا بكتاباتهم في إرساء وتدعيم بعض قواعدها، إلا أن هذه الفكرة لم يكتمل بناءها بعد فمن أنصارها من اكتفى بإزاحة الستار عن معالمها ومنهم من وضع لبنة ليقيم أحد جدرانها وبقيت على حالتها تلك إلى الآن. غير أن المشرع اليمني كان له السبق في إقرار وتنظيم فكرة الانعدام في قانون المرافعات رقم (22)‏ لسنة 2002م‏ المعدل بالقانون رقم (2) 2010م‏ كجزاء إجرائي مستقل قائم بذاته، وأن المشرع اليمني في ذلك قد جاء متأثرا بالفقه الإسلامي الذي كان له السبق في إرساء فكرة الانعدام من خلال عبارات مرادفة، غير أن النصوص المنظمة للانعدام قد جاءت مشوبة بالنقص والقصور والغموض. وأن حالات الانعدام المنصوص عليها في قانون المرافعات اليمني أوردها المشرع على سبيل المثال لا الحصر، ما يعني أن حالات الانعدام لا تقتصر على الحالات التي نص عليها القانون، وإنما تشمل الحالات التي تستخلص من المعيار العام للانعدام الذي يستخلصه الفقه والقضاء بالنظر إلى النظام القانوني بمجموعه، وهذا المعيار هو العيب الجسيم الذي يجرد العمل الإجرائي من أحد أركانه أو عناصره الأساسية اللازمة لوجوده الموضوعية أو الشكلية. وبلوغا للهدف من البحث، فقد تم الاعتماد في تأصيل نظرية الانعدام على المنهج الاستقرائي مع عدم إغفال المنهج الاستنباطي، وذلك في محاولة لجمع شتات هذه الفكرة وجزئياتها، والبحث في كل ما يتعلق بجوانبها في المجال الفقهي والقضائي، بغية تأصيل القواعد والارتفاع بها من الجزئيات إلى الكليات في محاولة لإرساء معالم هذه النظرية، مع مراعاة بعض الجوانب التطبيقية، كما تم الاعتماد على خطة بحث تتكون من ثلاثة أبواب، تناولت في الباب الأول ماهية الانعدام، وفي الباب الثاني حالات الانعدام، وفي الباب الثالث وسائل التمسك بالانعدام وآثاره، ثم أعقبت ذلك بخاتمة تتناول النتائج والتوصيات ثم قائمة المراجع، وفهرس الموضوعات. وأهم النتائج التي توصلنا إليها أن المشرع اليمني جعل مجال العمل الإجرائي الذي يرد عليه جزاء الانعدام هو العمل القضائي، وهو العمل الذي يباشره القائم به بصفته القضائية، بحيث يجب أن يكون العمل الذي يرد عليه جزاء الانعدام عملا إجرائيا قضائيا، وهذا لا يعني أن يكون ذلك العمل من الأعمال التي يقوم بها القاضي، وإنما يعني تعلق ذلك العمل بالعمل القضائي الذي يقوم به القاضي، بحيث لا يقتصر فحسب على الأعمال الإجرائية التي يقوم بها القاضي، بل يشمل أيضا الأعمال الإجرائية الأخرى التي ليست من عمل القاضي المتعلقة بالعمل القضائي الذي يقوم به القاضي. كما أن أهم التوصيات التي توصلنا إليها تعديل نص المادة (55)‏ من قانون المرافعات اليمني بالاستبدال والحذف والإضافة، وذلك باستبدال مصطلح "(العمل القضائي) بمصطلح (العمل الإجرائي) كونه مصطلح أكثر وضوحا وانضباطا، وأيضا حذف عبارة (ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون)، وكذا إضافة عبارة (الذي تجرد من أركان وجوده القانونية) بعد مصطلح (العمل الإجرائي) بما يتحدد معه مناط تقريره.

عناصر مشابهة