العنوان بلغة أخرى: |
Criminal Evidence in the Crimes of Electronic Terrorism in Accordance with Jordanian Law |
---|---|
المصدر: | دراسات - علوم الشريعة والقانون |
الناشر: | الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي |
المؤلف الرئيسي: | صبارنة، مالك نادي سالم (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Sbararna, Malek Nadi Salem |
المجلد/العدد: | مج46, ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الأردن |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
التاريخ الهجري: | 1441 |
الشهر: | كانون الأول |
الصفحات: | 24 - 40 |
DOI: |
10.35516/0272-046-004-005 |
ISSN: |
1026-3748 |
رقم MD: | 1036900 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | +IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الإرهاب الإلكتروني | الدليل الإلكتروني | الإنترنت | الموقع الإلكتروني | نظام المعلومات | Electronic Terrorism | Criminal Evidence | Information Systems
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يحددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت عليها آثارها، والجريمة حتى يمكن نسبتها إلى مرتكبها يجب أن تكون هناك أدلة تثبت قيامه بالفعل؛ لأن نظرية الإثبات قامت على حقيقة مفادها هي أن الحق المجرد عن الدليل لا وجود له، ويعد عدماً عند حصول المنازعة وأن الإثبات الجنائي هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعل معين، وهذا الدليل يكون مكون رقمي لتقديم معلومات في أشكال متنوعة مثل الأرقام والحروف والرموز والأشكال والأصوات والصور وهذا الدليل يقدم أسلوباً علمياً وقانونيا يمكن الاستعانة به في إثبات الجريمة التي تتم عبر أنظمة المعلومات الإلكترونية وكما أنه يساعد على بلورة الفهم الأكاديمي للدليل الإلكتروني المقدم لأجهزة إنفاذ وتطبيق القانون ويدعم حجية المخرجات الإلكترونية في المسائل الجزائية. وهذا الإرهاب الإلكتروني يكون من خلال استخدام التقنيات الرقمية لإخافة وإخضاع الآخرين وغالباً هذا يكون بدوافع سياسية أو عرقية أو دينية وكذلك فأنه يعتبر من أخطر أنواع الإرهاب في العصر الحاضر نظراً لاتساع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة في العالم، وأن المشرع الأردني أجاز الإثبات الجزائي بكافة طرق الإثبات بشرط أن تكون وسيلة الإثبات أو أن يكون دليل قد تحصل عليه بطريقة مشروعة تطبيقاً لمبدأ الشرعية والدليل الإلكتروني ليس دليل مادي كمحضر شاهد أو غيره من الأدلة التقليدية لهذا يلجأ القضاء إلى انتداب الخبراء لإجراء عمليات الكشف والتثبت من محتوى الوثائق الإلكترونية ومن ثم تقديم التقرير الذي يعد هو البينة والدليل وليس الوثائق الإلكترونية لكنه مسلك تخافه بعض النظم القانونية عوضاً عن معارضته لأسس وأغراض إجراء الخبرة وطبيعتها كبينة تخضع للمناقشة والاعتراض والرفض والقبول. Criminal evidence is the establishment of evidence before the judiciary in the ways determined by the law on the existence of a legal fact that has caused its effects, and the crime so that it can be attributed to the perpetrator ,there must be an evidence to prove that he is involved; because the theory of evidence based on the fact that the right bare from the evidence does not exist, And is no longer at the time of conflict and that the criminal evidence is to establish evidence of the occurrence of the crime and attributed to a certain actor, This guide provides a scientific and legal method that can be used to prove crime through electronic information systems. It also helps to develop the academic understanding of the electronic guide provided to law enforcement and support agencies. Authenticity of electronic outputs in penal matters. This electronic terrorism is through the use of digital techniques to intimidate and subjugate others. This is often politically, ethnically or religiously motivated. It is considered one of the most dangerous types of terrorism in the present era due to the widespread use of modern technology in the world. evidence that may be obtained in a legitimate manner in accordance with the principle of legality and electronic evidence. There is no physical evidence or other traditional evidence present in the electronic crime. The judiciary resorts to the assignment of experts to conduct the disclosure and verification of the contents of the electronic documents and then to present the report, which is the evidence and not the electronic documents, but a method of intimidation of some legal systems rather than opposing the bases and purposes of conducting the experiment and its nature. As evidence for discussion, objection, rejection and acceptance. |
---|---|
ISSN: |
1026-3748 |