ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مسؤولية المتسبب عديم التمييز عن فعله الضار في القانون المدني الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Legal Liability of Indiscriminate Person on the Harm Act According to the Jordanian Civil Law
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: الرقاد، أسماء محمد خلف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Raqad, Asma Mohammed Khalaf
المجلد/العدد: ع21, ج6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 4961 - 4986
DOI: 10.21608/JFSLT.2020.69288
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1038341
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإضرار بالمباشرة | الإضرار بالتسبب | عدم التمييز | الفعل الضار | Direct Harm | Consequential Harm | Indiscriminate Person | Harm Act
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، والإضرار يكون بالمباشرة أو التسبب، فإذا كان بالمباشرة فلا شرط له وإذا كان بالتسبب فيشترط التعمد أو التعدي أو الإفضاء إلى ضرر، وقد يحدث أن يلحق الشخص ضررا بغيره سواء كان مميزا أو عديم التمييز، وسواء كان محدث الضرر متعديا أو غير متعد، وسواء كان متعمدا أو غير متعمد فهو ضامن لفعله. وعديم التمييز قد يقع منه الضرر مباشرة أو تسببا إلا أن المشرع الأردني اشترط لضمان فعل المتسبب أن يكون متعديا أو متعمدا أو يفضي فعله إلى ضرر، ويدخل بهذا الأطلاق عديم التمييز وذلك لمطلق نص المادة 257 من القانون المدني الأردني التي لم تفرق بين المميز وعديم التمييز، إلا أنه لا يمكننا تصور وجود الإدراك ونية الإضرار والتعمد من عديم التمييز، إلا أن ما وجدناه أن المشرع الأردني قد اتخذ موقف الفقه الإسلامي الذي اتبع المعيار الموضوعي المجرد فيما يتعلق بالتعدي، وما يتعلق بشرط التعمد فهو شرط مأخوذ من مجلة الأحكام العدلية التي جاءت باعتباره من وجهة نظرها مرادفا للتعدي، إلا أن ما وجدناه أنه لا يمكن تطبيق هذه التبريرات على الحالة الخاصة بعديم التمييز ولابد من إعادة النظر في إطلاق نص المادة لإمكانية مسائلة المتسبب عديم التمييز عن فعله الضار.

Any harm done to another shall render the actor, even though not a person of discretion, liable to make good the harm. This harm could be direct; and in this case there is no condition to it, or consequential; which requires the proving of intention, infringement, or bring a harm. In addition; this harm could be caused by a person, who is distinctive or indiscriminate, or either, transgressor or not. And in all that cases the actor is liable about that harm. Indiscriminate person could cause harm directly or consequentially, but the Jordanian legislator perquisites for compensation the harm that the indiscriminate person has intention, infringement, or bring harm. In that matter, the Jordanian civil law; particularly in article 257 does not differ between distinctive or indiscriminate persons, so it is hard to catch the realization of the indiscrimination, harmful intention, or premeditation of the indiscriminate person. So, the Jordanian legislator follows the Islamic jurisprudence in that issue and applies the abstraction subjective criterion with regards to the infringement act, and with regards the intention act the legislator follows the same rules that mentioned in the Journal of Judicial Provisions; that from its rules deals with intention as a counterpart of infringement which is criticized in the current study and should be revised from the legislator, because it could not be applied on the special case of the indiscriminative person.

ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة