ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة القضائية علي عنصر السبب للقرار الإداري في الظروف الاستثنائية

العنوان بلغة أخرى: Judicial Supervision over the Element of the Reason for the Administrative Decision in Exceptional Circumstance
المؤلف الرئيسي: العتيلي، هديل محمد فضل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العجارمة، نوفان منصور عقيل العقيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 179
رقم MD: 1043130
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

378

حفظ في:
المستخلص: بينت هذه الأطروحة أن الظروف الاستثنائية تمثل حالة وجود خطر جسيم يكون فيه أمن الوطن واستقراره وحقوق المواطنين وحرياتهم بحيث تكون هذه الحقوق في هذه الظروف عرضة للتهديد والتغول والتعسف، مما يستحيل على السلطات المختصة استعمال صلاحيات المقررة لها وفقا للقانون العادي، بحيث بعد توافر شروط الظروف الاستثنائية تحققتها كان لابد من مواجهتها بإجراءات حاسمة من قبل السلطة التنفيذية للحفاظ على غاية أسمى وهي سلامة الوطن وأمنه. تناولت الأطروحة موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو الرقابة القضائية على إحدى عناصر القرار الإداري الداخلية في الظروف الاستثنائية والمتمثل في عنصر السبب، وتبرز أهمية هذه الرقابة بوصفها أكثر أنواع الرقابة جدية وفعالية، حيث أنها تجبر الإدارة على الوقوف عند الحدود المسموح بها قانونا في هذه الظروف، وذلك لضمان عدم تعسفها وانحرافها، وبالتالي تحقيق حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم في ظل هذه الظروف. وتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع من خلال الوقوف على آثار ونتائج الرقابة القضائية على عنصر السبب للقرار الإداري في الظروف الاستثنائية، كون هذا العنصر يمثل الحالة الواقعية أو القانونية التي تحدث خارج إرادة وذهنية مصدر القرار وتدفعه إلى إصداره، وذلك بعد التأكد من صحة هذه الوقائع أولا، ثم التكييف القانوني الصحيح لها ثانيا والتقدير الجيد لخطورة وأهمية هذه الوقائع ثالثا، وبيان دور القضاء في إسباغ رقابته على هذا العنصر في هذه الظروف. وقد قسمت هذه الأطروحة إلى فصليين رئيسيين، خصص الفصل الأول لبيان ماهية الظروف الاستثنائية، وذلك من خلال ثلاثة مباحث رئيسية تضمنت بيان نشأة وظهور الظروف الاستثنائية باحثين فيه الأساس والمرتكز القانوني الذي قامت عليه نظرية الظروف الاستثنائية وكافة الشروط القانونية الواجب توافرها للقول أن هناك ظروف استثنائية تشوب البلاد، وتناولنا في المبحث الثالث أنه في حالة توافر الظروف الاستثنائية بكافة شروطها فما هي الآثار والنتائج المترتبة على ظهور الظروف الاستثنائية ذلك من خلال بيان أهم الآثار الواردة على حرية الأفراد وكذلك آثار هذا الظروف على العناصر الداخلية والخارجية للقرار الإداري ومدى تقييد الجهات الإدارية بعناصر القرار الإداري أو إمكانية الخروج عنها في الظروف الاستثنائية، معالجين في نهاية الفصل الأول الحلول التطبيقية التشريعية التي وضعها المشرع لمعالجة الظروف الاستثنائية. أما الفصل الثاني من هذه الأطروحة فبحثنا فيه نطاق الرقابة القضائية على عنصر السبب للقرار الإداري في لظروف الاستثنائية، وذلك أيضا من خلال ثلاثة مباحث رئيسية تضمن الأول ماهية عيب السبب من خلال ظهوره ونشأته وتطوره، بينما فيه أيضا التمييز بين عنصر السبب وبين عناصر أخرى وبين كذلك ما يشابهه وشرط صحة سبب القرار الإداري، بينما تناول الثاني رقابة قضاء الإلغاء على عنصر السبب من خلال الوقوف على رقابة الوجود المادي للوقائع والتكييف القانوني لها وأخيرا ملائمة القرار وتناسبه كل ذلك في الظروف الاستثنائية، مسبغين على ما سبق وبشكل خاص رقابة القضاء الإداري الأردني متمثل بقضاء محكمة العدل العليا على عنصر السبب في هذه الظروف، وبينا في المبحث الثالث رقابة قضاء التعويض على عنصر السبب للقرار الإداري في هذه الظروف.

وقد خلصت هذه الأطروحة إلى جملة من النتائج والتوصيات تمثل أهمها: بأن نظام الظروف الاستثنائية هو نظام استثنائي له أسسه وشروطه الواردة في الدستور والقانون، بحيث لا يطبق إلا للحفاظ على أمن وسلامة الدولة، وظهور عجز في القوانين العادية لمواجه الظروف الاستثنائية، وبموجب هذا النظام الطارئ تمنح الجهات الإدارية اختصاصات استثنائية مرنة لمواجهة ما يطرأ من ظروف، بحيث قد تتعسف الإدارة عن الهدف والغاية التي من أجله وجد التشريع الاستثنائي ولكن بموجب الرقابة القضائية وخاصة على عنصر السبب تقف الإدارة عند الحد المقرر لتحقيق هدف وغاية التشريع الاستثنائي، بحيث يتحقق بالنتيجة قدرا عاليا يحمي حقوق الأفراد وحرياتهم. وتبين من ما قد تم طرحه كذلك بعض النتائج السلبية في التشريعات الاستثنائية لعل من أهمها، قيام المشرع الأردني بجعل صلاحية إعلان العمل بقانون الدفاع والأحكام العرفية بشكل مطلق للسلطة التنفيذية دون إلزامية بعرض قرارها على البرلمان لأخذ الموافقة على ما أعلنته، ولذلك فإننا بدورنا ندعو المشرع الأردني إلى وضع نصوص صريحة في الدستور الأردني بموجبها يوجب على السلطة التنفيذية عرض قرارها على السلطة التشريعية وذلك لتحقيق ضمانة من الجدية في أسباب هذا الإعلان. وخلصنا من هذه الأطروحة كذلك إلى ضرورة تدخل المشرع الأردني لتعديل النص التشريعي الخاص بدعوى الطعن بالإلغاء بالقرار الإداري بالصيغة المقترحة التالية: أ-عدم الاختصاص، ب-مخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، ج-اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل د-إساءة استعمال السلطة، ه-عدم استناد القرار إلى سبب صحيح يبرر إصداره. وخلصنا كذلك في هذه الأطروحة من خلال دراستنا إلى ضرورة قيام القضاء الإداري بفرض رقابته بشكل زاخر على ملائمة القرار الإداري أو تناسبه مع الوقائع في الظروف الاستثنائية بشكل صريح وواضح لتحقيق حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم، بحيث تكون السلطات الإدارية تحت رقابة القضاء في مراعاة كافة الظروف والملابسات التي أدت إلى إصدار القرار في هذه الظروف الطارئة والاستثنائية.