ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الآليات القانونية في حماية الطفل في حالة خطر

المصدر: الملتقى الوطني الثاني : مدى كفاية الحماية القانونية المقررة للطفل في الجزائر
الناشر: جامعة الدكتور مولاى الطاهر - سعيدة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: لعباني، نهال مريم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
مكان انعقاد المؤتمر: سعيدة
رقم المؤتمر: 2
الهيئة المسؤولة: جامعة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
الصفحات: 1 - 27
رقم MD: 1044261
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: إن الاهتمام بالطفل له الأثر البالغ في تحسين وضعية المجتمع، كيف لا وطفل اليوم هو رجل الغد. وإحياء لهذه الفكرة قامت مختلف الدول بسن قوانين وتشريعات خاصة بالأحداث عملا على التنشئة الصحيحة القائمة على الأخلاق والعلم بالدرجة الأولى، حيث يتم تجسيد ذلك من خلال البرامج الدراسية المتوازنة التي تخدم الفرد والمجتمع حالا ومستقبلا. وهذا الاهتمام لن يعطي ثماره إذا كان المشرع لم يأخذ بعين الاعتبار الجانب القانوني الخاص بالطفل والذي يجب أن يراعي فيه الجانب الاجتماعي بالدرجة الأولى. فالسياسة الاجتماعية في البلاد من أكبر الميادين التي تعرف تداخلا مع المجالات الحيوية الأخرى لاسيما القضاء، ولما كان الحدث يعتبر استثناء مهتما به في هذا المجال الأخير كان لابد من أن تكون النصوص القانونية التي تتناوله خاصة واستثنائية هي الأخرى خاصة في المجال الجنائي. امتدت حماية المشرع الجزائري للأحداث إلى أن طالت الجانب الاجتماعي المحض منه فسن الأمر 72-03 الذي عالج به مسألة الخطر المعنوي التي قد يكون عليها الحدث جاعلا لجهاز القضاء الدور الأكبر في تولي هذه المهمة. واستمر تطبيق الأمر على هذا الحال إلى أن صدر في جويلية 2015 القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل، والذي بدوره تناول جوانب مختلفة تتطلع إلى رعاية وحماية أفضل في مجال حقوق الطفل. ومن ذلك نصوص المواد 11 إلى غاية المادة 47 التي تعرضت إلى الحالات التي يكون فيها الطفل معرض للخطر على سبيل الحصر حين تكون صحته وأخلاقه وأمنه عرضة للخطر، أو في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية للخطر المعنوي. فهذه الترسانة من النصوص القانونية كرست الحماية الاجتماعية والقضائية لفئة الأحداث، حيث تم اقتراح هيئة يترأسها مفوض وطني يكون من الشخصيات ذات الخبرة والاهتمام بقضايا الطفولة، ووضع برامج لحماية الطفل بالتنسيق مع الأسرة والمؤسسات والأشخاص المكلفين بالحماية وترقية الطفل كهيئة المجتمع المدني في هذا المجال.