ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إجراءات المفوض القضائي بين المادة 30 من القانون المنظم للمهنة والمرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية: وجهة نظر

المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: كردافي، صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أبريل
الصفحات: 141 - 145
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1045596
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على إجراءات المفوض القضائي بين المادة (30) من القانون المنظم للمهنة والمرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية. انقسمت الدراسة إلى عدد من النقاط، أشارت الأولى إلى أن فيروس كورونا كوفيد (19) باعتباره جائحة عالمية والتي أدوت حالياً بالعديد من الوفيات والإصابات والذي استدعى من المغرب العمل على سن مرسومين بالجريدة الرسمية بتاريخ (24 مارس 2020) مرسوم بقانون رقم (2.20.292) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والمرسوم رقم (2.20.293) المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19). وأكدت الثانية على أن مهنة المفوض القضائي تعتبر مهنة حرة منظمة بموجب ظهير شريف رقم (1.06.23) صادر في (15 من محرم 1427) (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم (81.03) بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. أوضحت الثالثة على أن التركيز على المقتضيات التي نصت عليها المادة أعلاه تحيل إلى أن المفوض القضائي لا يمكن له أن يرفض القيام بالإجراءات القانونية التي تدخل في اختصاصاته كلما طلب منه ذلك باستثناء واحد متعلق بحالة وجود مانع مقبول وهذا المانع سيخضع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع في اعتباره معاناً صحيحاً أم لا. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن إحجام المفوض القضائي يعود لسبب مقبولا ولا يعارض المادة (30) من القانون المنظم للمهنة، غير أن الأمر قد يرد عليه استثناءات متعلقة بطبيعة الإجراء القانون المراد القيام به كالمعاينة المنصوص عليها في المادة (15) من القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي التي يستلزم بها في وقتها خوفاً من اندثار الحجة والواقعة محل المعاينة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ISSN: 2550-603X