ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية التقصيرية الناجمة عن التعدي على الحياة الخاصة في القانون الفرنسي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Tort Liability Resulting from Invasion of Privacy in French Law: Comparative Analysis
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبدالله، هوزان عبدالمحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جانفى
الصفحات: 16 - 38
DOI: 10.35156/0492-012-001-002
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 1046986
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحق فى احترام الحياة الخاصة | المسؤولية التقصيرية | مواقع التواصل الاجتماعى | القضاء المستعجل | التعسف فى استعمال الحق | The Right to Respect for Private Life | Delictual Liability | Social Networks | The Referee
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

108

حفظ في:
المستخلص: The French legislator issued the right to privacy law in 1970 and included it in the Civil Code. Article 9 states: " Everyone has the right to respect for his private life. Without prejudice to the right to recover indemnification for injury suffered, judges may prescribe any measures, such as sequestration, seizure and others, suited to the prevention or the ending of an infringement of the intimate character of private life; in case of emergency those measures may be provided for by summary proceedings." According to this law, the privacy of individuals cannot be invoked. The victim can file a lawsuit before the judge of urgent matters in accordance with the second paragraph of Article (9) to demand that the attack be stopped immediately and the judge is requested to take urgent measures in view of the danger to the right to protect him. And after the emergence of social media on the Internet such as Facebook and Twitter .. Etc, individuals as natural persons or moral to infringe their privacy on these sites, the French legislator to put an end to these violations on the right to privacy or right to image. Privacy in civil law, but referred to in the 2005 Constitution in the section.

أصدر المشرع الفرنسي قانون الحق في احترام الحياة الخاصة عام 1970 (LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ) وقام بأدراجه في القانون المدني المادة (9) والتي تنص على انه" لكل شخص الحق في احترام الحياة الخاصة، ويجوز للقضاء دون المساس بالتعويض عن الضرر الأحق، أن يفرضوا كل التدابير، كالحراسة أو الحجر أو سوى ذلك، الرامية إلى منع أو إزالة أي مساس بخصوصية الحياة الفردية يمكن أن تتخذ هذه التدابير في حالة العجلة من القاضي الأمور المستعجلة". وطبقا لهذا القانون لا يجوز التعدي على خصوصيات الأفراد، وبإمكان المتضرر رفع دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة طبقا للفقرة الثانية من المادة (9) للمطالبة بوقف الاعتداء فورا وطلب من القاضي اتخاذ إجراءات على عجلة نظرا لوجود خطر على الحق المراد حمايته. وبعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت كفيسبوك وتويتر .. الخ، تعرض الأفراد كأشخاص طبيعيين أو معنويين إلى التعدي على خصوصياتهم على هذا المواقع فتدخل المشرع الفرنسي في وضع حد لهذه الانتهاكات على الحق في الخصوصية أو الحق في الصورة. ولم يعالج المشرع العراقي الحق في الخصوصية في القانون المدني ولكنه إشارة إليه في دستور عام 2005 في باب الحريات.

ISSN: 1112-9808