ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى توافق الأحكام المتعلقة بالحبس الإنفرادي كأسلوب لتنفيذ العقوبة في القانون الأردني مع الإتفاقيات الدولية

المصدر: مجلة العلوم التربوية والنفسية
الناشر: الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية
المؤلف الرئيسي: الطهاروة، أحمد ناصر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطائي، كريمة عبدالرحيم حسن (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع120
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 208 - 231
ISSN: 2077-8694
رقم MD: 1047887
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: وعلى هذا فإن القاعدة أن الحبس الانفرادي كأسلوب لتنفيذ العقوبة ليس من قبيل الجزاءات التأديبية التي تخالف حقوق النزلاء. إذ لا يمكن القول بأننا أمام عقوبة حاطة بالكرامة الإنسانية التي تحضرها المدة ٣ من الاتفاقية، وقد تأكد اتجاه اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها الصادر سنة ١٩٨٣ رقم 10263/83v. الذي قررت فيه أن الحبس الانفرادي لا يتحول إلى عقاب غير إنساني إلا إذا كان محطما للشخصية. ورفضت اللجنة في هذا القرار الحبس الانفرادي من قبيل المعاملة غير الإنسانية. وقد تعلق الأمر في هذه القضية بمتهم محبوس احتياطيا بسائر النزلاء وبأن نظام الحراسة مشدد. وقد استندت اللجنة في رأيها إلى أن المتهم كان من حقه أن يقرأ وأن يشاهد التلفزيون كما كانت زيارة الأسرة له مسموحا بها. هذا بالإضافة إلى أن حجم الزنزانة معقول وهو ستة أمتار مربعة. وإلى هذه النتيجة انتهى القضاء الأمريكي أيضا عندما قضى في القضية رقم Novak V. Peto 453.2d 661 (1971), Fulwood V. Clemmer, 260 F. Supp. 370, ccraig V. Hocker, 405 F. Supp, 656 (1975). بعدم تعارض هذا الجزاء في حد ذاته مع الدستور. لكنه مع ذلك انتهى في القضية Kostal V. Tinsley, 337 F. Dd 846, 385, 380 US. 985 (1964); Jordan v. Fitzharris 257 F. S upp 674 إلى تعارضه مع الدستور إذا كانت ظروف ذلك الحبس غير إنسانية كضيق مساحة الزنزانة بشكل ملحوظ ومخالفة القواعد الصحيحة داخل الزنزانة بشكل مؤذ للمشاعر الإنسانية كوجود فتحة للتبول والتبرز داخل الزنزانة وعدم تنظيفها باستمرار ونوم المسجون على الأرض دون فراش كاف واعتماد طعام المسجون على الخبز والماء فقط لمدة طويلة. ويستلزم القضاء الأمريكي دون نص بذلك، شرطا عاما بالحبس الانفرادي وهو أن يكون متناسبا مع الفعل الذي صدر من النزيل إذ يعتبر الإخلال بهذا الشرط تعسفا من إدارة المركز يضفي على هذا الجزاء صفة المعاملة غير الإنسانية. وإذا كان الحبس الانفرادي يجوز توقيعه وهو ليس قاسيا ما دام توافرت شروط معينة، فإن لإدارة مركز الإصلاح أيضا، أن توقعه بشكل تدبير وقائي. فقد يتهم النزيل بارتكاب جرائم أو مخالفات جسيمة داخل المركز وترى إدارة المركز عزلة عن بقية النزلاء لحين الانتهاء من التحقيق من القضية. وقد رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضية رقم 92820-81 United Kingdom. European Court of Human Right, 5 E, H, R, R, 283. الطعن الذي تقدم به أحد النزلاء اتهم بالتحريض على التذمر داخل المركز بأن إدارة المركز أمرت بحبسه انفراديا بطريق الإجراء الإداري الوقائي وليس بطريق التأديب. فلم ترك المحكمة في سلوك إدارة المركز ما يبعث على الاعتقاد بأن وضع النزيل في حبس انفرادي لاتهامه على التحريض على التذمر من قبيل المعاملة غير الإنسانية. فوضع النزيل في عزلة بسبب اتهام في جريمة أو مخالفة للوائح المركز يقترب من الحبس الاحتياطي الذي يخضع له المتهم قبل الحكم عليه. لكن هذا الإجراء ينبغي أن يكون مؤقتا كالحبس الاحتياطي. وقد صدر عن القضاء الأمريكي أحكام في نفس المعنى، ففي القضية رقم Jones V. Diamond, 594 F. 2d 997 (1979); Campbell r. McGrunder , 580 F. 2nd 521 (1978) ، اعتبرت فيها أن وضع المحبوس احتياطيا في عزلة عن بقية النزلاء يخالف قرينة البراءة.

ISSN: 2077-8694