المصدر: | مجلة المعيار |
---|---|
الناشر: | كلية الإمام مالك للشريعة والقانون |
المؤلف الرئيسي: | بابكر، حافظ عبدالرحمن محمد خير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع7 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 139 - 196 |
ISSN: |
2303-9604 |
رقم MD: | 1048548 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تبرز أهمية هذا البحث من حيث المكانة التي يحتلها التدليل للمذهب المالكي بين الأبحاث المعاصرة حيث يسهم في تلك الجهود الناشئة مؤخرا من خلال تجلية الفكر الفقهي والأصولي لمتأخري المذهب وطريقتهم في التدليل لمسائل الفقه واستخلاص أهم القواعد التي بنوا عليها طريقتهم ويجيب البحث عن إشكاله الرئيس حول مدى استعمال تلك المصادر. وتبين من خلال البحث أن منهج الاستدلال عند المتأخرين قد بني على طريقتين في البحث والتأصيل: الأولى: طريقة القرويين والأندلسيين القائمة على المباحثة والمساءلة والنقد والمراجعة، والثانية: الطريقة المشرقية التي بنيت على التحليل والاستنباط وخدمة العلم الواحد بمجموعة من العلوم. تناول المتأخرون ظاهرة الاختلاف الفقهي في محيطها العام بين المذاهب، واهتموا بالتدليل لمسائل المذهب نظرا لتميزه بكثرة الأقوال، مع وفرة الأصول وكثرتها، وخصب المناهج وصلاحيتها، مما ساعده على تمحيص كثير من الروايات وتوجيهها، وتمييز صحيحها من سقيمها، وغثها من سمينها، وسواء كانت الروايات منقولة عن الإمام مالك، أو عن أصحابه. وتوصل البحث إلى أن هناك توسعا في استثمار الأدلة بحيث يستعمل الإيماء وغيره من دلالات نصوص الكتاب العزيز وظواهره وأما بالنسبة للسنة المطهرة فقد خرجت فيه مسائل على خلاف ظواهر بعض الأحاديث وليس ذلك ردا لها وإنما لاعتبارات معروفة في الترجيح، وأما الإجماع فقد استخدمه المتأخرون في إثبات كثير من آرائهم واجتهاداتهم واستخدموا كل أنواع الإجماع سواء كان إجماع الأمة أو الصحابة أو أهل المدينة، وأما عمل أهل المدينة فيعتبرونه من فروع السنة، وأنه نقل جمع عن جمع، يجعله من قبيل المتواتر الذي هو أولى من خبر الواحد، وقد صرح ابن يونس بذلك في معرض الكلام عن إمامة الجالس، حيث قال: "وعمل أهل المدينة أثبت من الأخبار".، وقول الصحابي فيؤخذ كذلك باعتباره من فروع السنة المطهرة فيما ليس للرأي فيه مجال، أو باعتباره نوعا من الإجماع - السكوتي - الذي شاع ولم يظهر له مخالف منهم.، وأما القياس والاستحسان يعتبر عماد العلم عند فقهاء المالكية كما نقل ويأخذون به في كثير من الأحكام، واستدلوا بالاستصحاب في مواضع يسيرة، وبالنسبة لسد الذرائع فلم يصرح ابن يونس بالاستدلال به في كتابه، ولكنه أخذ به في مواضع، منها: ولا يطأ بين الفخذين سدا للذريعة أن يقع في الفرج، وكراهة إدخال الميت المسجد للصلاة عليه فيه، حيث قال: هو ذريعة إلـى صرف المسجد إلى غير ما جعل له من الصلوات، والاستدلال بالعرف شائع عند ابن يونس في غير موضع من كتابه، ونذكر من ذلك أخذه بعرف أهل صقلية في مسائل المد والصاع في زكاة الزروع والثمار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. |
---|---|
ISSN: |
2303-9604 |