العنوان بلغة أخرى: |
Legitimate Controls for what is Considered to be Evidence in the Financial Cases |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | السعدى، محمد بن على بن سالم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | باعمر، عمر بن عيدروس عمر (مشرف) , الغارب، محمد بن راشد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 132 |
رقم MD: | 1049961 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية التربية |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى وضع ومعرفة الضوابط التي تضبط الأخذ بالقرينة المعتبرة في الإثبات في القضايا المالية، ولما لهذه الدراسة من الأهمية بحيث أن لا غنى عنها لكل قاض من حيث الإثبات بها، أو تمييز المدعي من المدعى عليه، فكان لا بد من وضع ضوابط تضبط الأخذ بها، والتطرق قبل ذلك إلى بيانها وما استجد منها، وللوقوف على مدى حجيتها في الإثبات؛ كقرينة التوقيع الإلكتروني، وجمع أهم ما أفاد به العلماء من نصوص؛ تضبط الأخذ بها في الإثبات، وقد خرجت الدراسة ببيان ما يضبط الأخذ بالقرائن المعتبرة في الإثبات، ووقت وجوب العمل بها، ومواضع منع الأخذ بها صونا للحقوق، وقد خرجت الدراسة بنتائج أهمها: 1-ضابط قرينة النكول: هو امتناع من توجهت عليه اليمين في مجلس الحكم عن أدائها -دون أن يكون له عذر يمنعه من ذلك -موجب للحكم بما ادعي به عليه، وموجب لرد دعواه إن كان مدعيا. 2-ضابط قرينة السكوت: سكوت المدعى عليه عن إنكار دعوى المدعي المحددة الواضحة في مجلس الحكم بعد أن طلب منه الإجابة دون أن يكون له عذر في سكوته فإن سكوته قرينة مثبتة للحق المدعى به عليه. 3-ضابط قرينة شهادة السماع: أن يشهد اثنان فصاعدا، بلا ارتياب في شهادتهما من أناس ليسوا على قيد الحياة سماعا فاشيا من الثقات وغيرهم أن الأصل الفلاني مثلا وقف على الجهة الفلانية أو مشاع بين بني فلان أو لبيت مال المسلمين. 4-ضابط قرينة المحرر العرفي المعتبرة: كل مكتوب حرره بيده قاصدا إلزام نفسه بحق ووقع عليه وسلمه للمقر له. 5-ضابط الإثبات بقرينة التوقيع الإلكتروني: كل التزام مالي ينشؤه الموقع على نفسه تجاه الغير - من خلال موقعه الإلكتروني المحمي من جهة معتمدة موثقة من بلده تضمن عدم اختراقه أو تبديله -ملزم به. 6-ضابط الحيازة في العقار: من حاز عقارا مدعيا ملكيته يتصرف فيه بهدم وبناء وتغيير صفة من التصرفات التي لا يتصرفها إلا المالك في ملكه مدة عشر سنوات والخصم حاضر لا عذر يمنعه من غلانكار أو الادعاء فلا تسمع دعواه بمضي هذه المدة. |
---|