ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الخسارة الاقتصادية المحضة الناجمة عن الإهمال والتعويض عنها فى القانون الإنكليزى: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Pure Economic Loss Arising from Negligence and its Compensation in the English Law: A Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: المختار، يونس صلاح الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج16, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 249 - 274
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1050150
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الخسارة الاقتصادية المحضة | خطأ الإهمال | الخسارة اللاحقة | قانون الأخطاء المدنية | Pure Economic Loss | Tort of Negligence | Consequential Loss | The Law of Torts
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد الخسارة الاقتصادية المحضة أحد أنواع الضرر الناجم عن الخطأ المدني عموما، وعن خطأ الإهمال على وجه الخصوص، والتي تضمنتها الشريعة العامة الإنكليزية غير المكتوبة ذات الأصل العرفي، والمبنية على السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية. إذ ضمت هذه الشريعة ثلاثة أنواع رئيسة من الضرر هي الضرر المادي، والضرر النفسي الذي ينجم عن الصدمة العصبية. والخسارة الاقتصادية التي تصنف بدورها إلى نوعين لاحقة ومحضة. وكان القضاء الإنكليزي يعارض في السابق التعويض عن الخسارة الاقتصادية المحضة، إلا أنه ما لبث أن غير موقفه الرافض تجاهها وسمح بالتعويض عنها استنادا على السوابق القضائية الصادرة عنه. أما بالنسبة إلى القانون المقارن، والمتمثل في هذه الدراسة بقانون المعاملات المدنية الإماراتي الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، والقانونين المدنيين المصري رقم (131) لسنة 1948 والعراقي رقم (40) لسنة 1951. فإنه لم ينص على هذا النوع من الأضرار صراحة، إلا أنه يمكن التعويض عنه استنادا على القواعد العامة في هذه القوانين، والتي أخذت بمبدأ التعويض الكامل عن الضرر المادي.

ISSN: 2616-6526