المستخلص: |
عرض المقال موضوع بعنوان قرارات وزارية. أشتمل المقال تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم(91) لسنة (2005). رصد إصدار وزير المالية لعدة مواد، وهذا بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل واللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل والصادر بقرار وزير المالية رقم (991) لسنة (2005). وجاءت المادة الأولى باستبدال نص المادة (110) من قرار وزير المالية (991)، وينص على التزام كافة الجهات المنصوص عليها في البندين (1و2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من قانون ضريبة الدخل. أشار فيه بتوريد المبالغ المخصومة أو المحصلة في موعد أقصاه أواخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، في المادة (111) من اللائحة. ورصد التزام شركات الأموال بإرسال النماذج الضريبية الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وذكر المقال المادة الثانية وما تحتويه من تعديل تبعا للائحة التنفيذية. أختتم المقال بالمادة الثالثة ونشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به منذ صدوره بتاريخ (13-10-2019) كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|