ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سؤال وجواب

المصدر: مجلة المال والتجارة
الناشر: نادي التجارة
المؤلف الرئيسي: فتوح، عبدالعزيز أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع612
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أبريل
الصفحات: 36 - 46
رقم MD: 1051711
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان سؤال وجواب. أستعرض المقال باستفسار عن تحديد مدة معينة كحد أدنى أو أقصى لتعيين مراقب الحسابات في الشركات المساهمة. وشرح النصوص القانونية الحاكمة، وتنص المادة (103) من القانون (159) لسنة (1981)، لقانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة. وعرض المقال النصوص بالنسبة للبنوك، وعليها لا تزيد فترة قيام المراقب بمراجعة البنك الذي تعين مراقبا لحساباته لثلاث سنوات متتالية. وشرح الوضع بالنسبة لغير البنوك بان لا تزيد فترة قيام المراقب بمراجعه الشركة التي يتعين مراقبا لحساباتها عن ثلاث سنوات متتالية. وتناول الاستفسار الثاني عن مدى التزام الشركة بما جاء بقانون العمل على أساس أن الشركة لها برامج تدريب خاصة بها فنيا وإداريا داخل مصر. وكشف عن المعالجة الضريبية للأرباح الموزعة من الشركة المصرية طبقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. أختتم المقال بالإشارة إلى الاستفسار السابع عن مباشرة الشركة لنشاطها بمنطقة حره، في حالة حصول الشركة على قرض من شخص طبيعي فإن عائد القرض لا يخضع لأي ضريبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

عناصر مشابهة