ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السلطة المختصة في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 2018

العنوان بلغة أخرى: The Competent Authority of Issuimg Interim Measures in the Jordan Arbitration Law No. 31 of 2001 Amended by Law No.16 of 2018
المؤلف الرئيسي: عبده، ألين يوسف محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغزوي، محمد سليم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 96
رقم MD: 1053020
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

105

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الجهة المختصة في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 والمعدل بالقانون المعدل رقم 16 لسنة 2018، وجاءت مشكلة الدراسة لتحديد مدى القدرة على قيام المحكمين بدورهم بإصدار أحكام تحكيمية مناسبة مستندين على القواعد القانونية في جميع مراحل العملية التحكيمية للوصول إلى إصدار الحكم التحكيمي العادل، وتم اتباع المنهج الوصفي لبيان جزئيات التحكيم وإتباع المنهج التحليلي لدراسة النصوص القانونية والمنهج المقارن، حيث توصلت الدراسة بأن للإرادة دورا كبير في تحديد الجهة المختصة باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية، والذي يتنوع بين تدخل الإرادة لصالح تعديل اختصاص قضاء الدولة بهذه التدابير، أو تعديل اختصاص الهيئة التحكيمية بهذه التدابير حصرا، حيث أجازت المواد (8 و13 و23) من قانون التحكيم الأردني؛ للمحكمين سلطة اتخاذ تدابير تحفظية أو وقتية بموازاة قضاء الدولة، وفقا لمبدأ الاختصاص المشترك، بأن أشارت إلى اختصاص كل من قضاء الدولة والهيئة التحكيمية باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية، إلا إذا اتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك، وأخذ المشرع الأردني بالاشتراك بين قضاء الدولة وهيئة التحكيم. وقد تقتضي طبيعة وظروف النزاع المتفق بشأنه على التحكيم، اتخاذ تدابير وقتية وتحفظية، سواء كان ذلك قبل تشكيل هيئة التحكيم أو أثناء سير إجراءات التحكيم، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحقوق والمراكز القانونية. حيث توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات، على مشرعنا الأردني ضرورة النص على الشروط المتطلبة لفرض التدابير الوقتية والتحفظية من قبل الهيئة التحكيمية. والنص على تحديد مدة لا تزيد على (48) ساعة يكون على الهيئة التحكيمية خلالها اتخاذ التدبير الوقتي أو التحفظي. والنص على حق الهيئة التحكيمية في فرض ضمانات لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ التدبير الوقتي والتحفظي.