ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الضمانات الواجب توفيرها للمتهم الأسير أثناء المحاكمة في القانون الدولي الإنساني

العنوان بلغة أخرى: The Guarantees to be Provided to a Prisoner Accused during Trial in International Humanitarian Law
المصدر: مجلة الدراسات الحقوقية
الناشر: جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: حرز الله، هبهوب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أسود، محمد الأمين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جوان
الصفحات: 287 - 307
DOI: 10.35777/1799-007-002-013
ISSN: 2392-4985
رقم MD: 1056627
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المتهم الأسير | الضمانات | إستقلالية | حق الدفاع | إتفاقية جنيف الثالثة 1949 | The Accused Suspect | Independence | Guarantees | The Right to Defense | The Third Geneva Convention 1949
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: عديدة هي الضمانات المتصلة بحق المتهم الأسير المتابع بأفعال جنائية في مرحلة المحاكمة، وهي نوعان، ضمانات تتصل بالقضاء ومنها حق المتهم الأسير في المثول أما محكمة مستقلة ومحايدة وفقا لنص المادة 84 فقرة 2 من إتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 التي نصت على "ولا يحاكم أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أياً كان نوعها إذا لم تتوفر فيها الضمانات الأساسية المتعارف عليها عموما من حيث الاستقلال وعدم التحفيز"، وكذلك التزام القاضي بمبدأ الشرعية وفقا لنص المادة 99 فقرة 1/د من اتفاقية جنيف الثالثة والتي جاء نصها كالآتي "لا يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل لا يحضره صراحة قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون سارياً في وقت اقتراف هذا الفعل"، وأخرى تتصل بسير إجراءات المحاكمة، ومنها علنية إجراء المحاكمة وفقا لنص المادة 105 فقرة 5 إتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، وحق الأسير في أن يدافع عن نفسه، ولعل الصنف الأول هو البوابة لحماية الحريات، ومن تلك حرية المتهم في كفالة محاكمته أمام قاض مستقل ومحايد، متخصص وملتزم بمبدأ الشرعية والأخرى هي الطريق لحق المتهم في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي في علانية ووجوب حضوره كافة جلسات المحاكمة.

There are numerous guarantees regarding the right of a prisoner of war accused of committing criminal activities at the trial stage, including the right of a prisoner of war accused to appear before an independent and impartial court in accordance with the provisions of Article 84, paragraph 2 of the Third Geneva Convention of 1949, in addition to Judge adherence to the principle of legality in accordance with the provisions of paragraph 1 (d) of Article 99 of the Third Geneva Convention, and there are matters relating to trial procedures, including his right to a trial conducted in public in accordance with the provisions of paragraph 05 of Article 105 of the Third Geneva Convention of 1949 and the right of a prisoner of war in Defend.

ISSN: 2392-4985

عناصر مشابهة