المصدر: | مجلة البحوث الفقهية المعاصرة |
---|---|
الناشر: | مؤسسة البحوث والدراسات الفقهية وعلوم القرآن الكريم الوقفية |
المؤلف الرئيسي: | الكاشاني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، ت. 587 هـ. (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج30, ع113 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 568 - 571 |
ISSN: |
1319-0792 |
رقم MD: | 1058115 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
عرضت الورقة المعاملة(المزارعة). وتناولت الورقة معنى المعاملة لغة وشرعاً وفي عرف الشرع عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائط الجواز وأما شرعيتها فقد اختلف العلماء فيها وقال أبو حنيفة إنها غير مشروعة، وأما ركنها فهو الإيجاب والقبول، والشرائط المصححة لها على قول من يجيزها في المزارعة أن يكون العاقدان عاقلين، فلا يجوز عقد من لا يعقل. وألا يكونا مرتدين في قول أبى حنيفة، على قياس قول من أجاز المعاملة، حتى لو كان أحدهما مرتداً وقفت المعاملة، وذكرت الورقة الشرائط المفسدة للمعاملة، منها شرط كون الخارج كله لأحدهما، وأن يكون لأحدهما قفزان مسماة ومنها شرط العمل على صاحب الأرض، ومنها شرط الحمل والحفظ بعد القسمة على العامل، ومنها شركة العامل فيما يعمل فيه. واختتمت الورقة بأنه إذا كان العمل للمستأجر فكانت الأجرة عليه، فإذا اشترطها على الأجير فقد استأجره ليعمل له على ان تكون الأجرة على غيره، ولا سبيل إليه ففسد العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
1319-0792 |