ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإجماع على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت والاختلاف في ترتيب الأولى في الحضانة

المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة
الناشر: مؤسسة البحوث والدراسات الفقهية وعلوم القرآن الكريم الوقفية
المؤلف الرئيسي: القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، ت. 671 هـ (مؤلف)
المجلد/العدد: مج30, ع113
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 572 - 573
ISSN: 1319-0792
رقم MD: 1058128
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على الإجماع على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت والاختلاف في ترتيب الأولى في الحضانة. لقد قال ابن المنذر أنه قد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ألا حق للأم في الولد إذا تزوجت، وذكر القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة له عن الحسن أنه لا يسقط حقها من الحضانة بالتزوج. وهناك من قال إن الحضانة حق الولد وقد روي ذلك عن مالك وقال به طائفة من أصحابه وكذلك لا يرون حضانة لفاجرة ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبي لمرض أو زمانة. وأختتم المقال بالقول بأن ليس للأم أن تنقل ولدها عن موضع سكنى الأب إلا فيما يقرب نحو المسافة التي لا تقصر فيها الصلاة، ولو شرط عليها في حين انتقاله عن بلدها أنه لا يترك ولده عندها إلا أن تلتزم نفقته ومئونته سنين معلومة فإن التزمت ذلك لزمها فإن ماتت لم تتبع بذلك ورثتها في تركتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 1319-0792

عناصر مشابهة