المصدر: | مجلة البحوث الفقهية المعاصرة |
---|---|
الناشر: | مؤسسة البحوث والدراسات الفقهية وعلوم القرآن الكريم الوقفية |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج31, ع116 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
التاريخ الهجري: | 1441 |
الصفحات: | 520 - 530 |
ISSN: |
1319-0792 |
رقم MD: | 1058336 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
ناقش المقال موضوع بعنوان فتاوى الفقهاء. تضمن المقال أربعة فتاوى، عرضت الفتوى الأولى إذا ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلاً كان البيع باطلاً وللمشتري استرداد جميع الثمن من البائع، وأوضح على حيدر أنه إذا ظهر جميع المبيع غير المنتفع به كان البيع باطلاً وللمشتري استرداد جميع الثمن من البائع، أما إذا ظهر بعض المبيع غير منتفع به للمشتري الرجوع بنقصان الثمن. أما الثانية جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه، وأجاب عنها مالك بن أنس، فأكد أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحياناً تجوز وصياهم، أما من ليس معه عقل فلا وصية له. والثالثة وهي حكم الجهل بتحريم النكاح بغير ولي، وأرجع حكمها الماوردي لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل). وجاءت الرابعة وهي الأموال التي يجهل مستحقها مطلقاً أو مبهماً، وأوضحها ابن تيمية بأنها منفعة عامة وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك، أما الشافعي فبين أنها تحفظ ولا تنفق بأي حال، واختتم بعرض رأي الرسول عليه الصلاة والسلام في اللقطة وهو (فإن جاء صاحبها، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
وصف العنصر: |
تشتمل علي الموضوعات الآتية: 1 - إذا ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلا كان البيع باطلا، وللمشتري استرداد جميع الثمن من البائع / على حيدر. 2 - جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه / مالك بن أنس. 3 - حكم الجهل بتحريم النكاح بغير ولي / أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى. 4 - الأموال التي يجهل مستحقها مطلقا أو مبهما / أحمد بن تيمية. |
ISSN: |
1319-0792 |