ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

زواج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في القانون المغربي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: جمالي، رشيد (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 63 - 68
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1058690
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

117

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على زواج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في القانون المغربي. وقُسمت الورقة إلى محورين، عرض الأول الشروط الموضوعية لزواج المصاب بإعاقة ذهنية، وقد يكون الزواج مجدياً أحياناً في التخفيف من حدة الإعاقة الذهنية لذلك فليس من العدل أن يقف القانون في سبيل زواج شخص بهذه الوضعية، فقد أوجبت المادة (23) تقديم تقرير طبي يوضح حالة الإعاقة بدقة وصنفها ودرجة خطورتها. وعرض المحور الثاني مسطرة الإذن بزواج المصاب بإعاقة ذهنية، فقد نصت المادة (23) من مدونة الأسرة بأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكراً ذهنية كان أم أنثى بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير. واختتم البحث بالإشارة إلى أن قاضي الأسرة المكلف بالزواج قد يكون رأياً في الموضوع واقتنع بضرورة منح الأذن بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية أو عدم الجدوى من ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2028–876X