ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







زواج القاصر والمصاب بإعاقة ذهنية فى القانون المغربى

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: حموش، عبدالرحمان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7,8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 151 - 165
رقم MD: 815192
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن زواج القاصر والمصاب بإعاقة ذهنية في القانون المغربي. وقسمت الدراسة إلى المطلبين: تطرق المطلب الأول إلى الحديث عن زواج القاصر باعتبار أنه كل من يخضع في تسيير شؤونه لنيابة الغير حماية له إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني، وهو متمتع بنضج عقلي يسمح له بالقيام بتسيير شؤونه الشخصية والمالية. واشتمل المطلب الثاني على زواج المصاب بإعاقة ذهنية بحيث أن الشخص المعاق هو كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدي الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين. كما ناقشت الدراسة أن المصاب بالإعاقة الذهنية فاقد الإرادة التي تعتبر من الشروط الأساسية في العقود من أجل إبرامها، وفاقد الاختيار الحر الذي هو أساس عقد الزواج، وقد أكدت مدونة الأسرة في المادة 19 على اشتراط العقل في عقد الزواج "تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتي والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية". واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن زواج الأشخاص المصابين بإعاقة ذهنية بقي بالفعل مجرد استثناء إذ لم تصل عقود الزواج المتعلقة بهذه الفئة حتى إلى نسبة 1% من مجموع رسوم الزواج خلال سنتي 2012 و2013، بالإضافة إلى أن زواج القاصرات أصبح يشكل ظاهرة اجتماعية تدعو إلى القلق، وتستدعي تدخلاً عاجلاً من المشرع لإعادة النظر في المقتضيات القانونية الحالة المؤطرة للموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة