المصدر: | التوحيد |
---|---|
الناشر: | جمعية أنصار السنة المحمدية |
المؤلف الرئيسي: | شحاتة، حسين حسين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س49, ع577 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
التاريخ الهجري: | 1441 |
الشهر: | محرم |
الصفحات: | 12 - 14 |
رقم MD: | 1058868 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
قدم المقال أحكام وحساب زكاة الركاز والثروة المعدنية والبحرية. يقصد بالركاز الشيء المدفون في باطن الأرض مثل الذهب والفضة والماس والنحاس والرصاص ويحكم حساب زكاة الركاز عده أسس من أهمها أن يقدر نصاب الركاز ما يعادل (85) جرامًا من الذهب الخالص، وهناك من الفقهاء من يرى أنه لا نصاب في الكنز المدفون ولكن الرأي الأول هو الأقوى، كما يعتبر نشاط المحاجر من الأنشطة الرئيسية في مجال التشييد والبناء ونحوها وحساب زكاتها يبنى على عده أسس من أهمها أن سعر زكاة نشاط المحاجر (10%) حسب الرأي الراجح وهناك من الفقهاء من يري أن يكون سعر الزكاة (2.5%)، وأختتم المقال بعرض ملاحظة عن أن هناك من الفقهاء من يري أن يكون سعر الزكاة (5%) على الإجمالي بدون خصم النفقات، ومنهم من يرى أن يكون سعر الزكاة (5%) على الصافي بعد خصم النفقات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|