ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الدستورية والقانونية للحق في الحياة الخاصة

العنوان بلغة أخرى: Constitutional and Legal Protection of the Right to Personal Life
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: شطناوي، فيصل عقلة خطار (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حتاملة، سليم سلامة إرحيل (م. مشارك), الرفوع، أمل يوسف مطلق (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج47, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1 - 17
DOI: 10.35516/0272-047-001-001
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 1060553
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحياة الخاصة | الحماية الدستورية | الحماية المدنية | الحماية الجنائية | Private Life | Constitutional Protection | Civil Protection | Protection of Criminal
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

148

حفظ في:
المستخلص: The right to personal life is considered one of the fundamental constitutional rights attached to natural person in his humanitarian description as a general origin, and it is considered the vital nerve of personal freedom, and a fundamental basis of human such right shall be respected by both authority and individual, it is also required that authorities shall grant such right constitutional and legal protection against illegitimate breach. Jordanian laws have given special significance to the right to personal right, as article 7 of the constitution stated: "Every aggression, against public rights and freedoms or the right to personal life of Jordanians, is considered a crime punished by law". The Islamic Sharia provisions consists many of legitimacy provisions which encourage the necessity of respecting the privacy and the dignity of human. Also the human rights declarations considered as the most important factors of historical development for human right in his own privacy, where it is interested in this right and how to protect it. Jordanian legislature has combined two types of protection for the right to personal life: the first type is civil protection that seeks to compensate the affected person, the second type is criminal protection expressed in criminal punishment which aims to repair the damage. This study also seeks to examine the suitability of legal rules approved by Jordanian legislature to protect the right of individual to his personal life including that stated in the constitution as well as that stated in civil or criminal laws.

يعد الحق في الحياة الخاصة من الحقوق الدستورية الأساسية الملازمة للشخص الطبيعي بصفته الإنسانية كأصل عام، وهو عصب الحرية الشخصية، وركيزة أساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة، وأساس بنيان كل مجتمع سليم. وتبعا لذلك، يقتضي هذا الحق احترام السلطة والأفراد، كما يقتضي- في الوقت نفسه- أن تكفل له السلطات الحماية الدستورية والقانونية ضد الانتهاك غير المشروع. وقد تضمنت أحكام الشريعة الإسلامية العديد من الأحكام الشرعية التي تحث على وجوب احترام خصوصية الإنسان وكرامته، كما عُدت إعلانات حقوق الإنسان من أهم عناصر التطور التاريخي لحق الإنسان في حرمة حياته الخاصة. وعليه، فقد أولت التشريعات الأردنية أهمية خاصة لحرمة الحياة الخاصة، فقررت المادة (7) من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته لسنة 2011 أن "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون". وقد جمع المشرع الأردني بين نوعين من حماية حرمة الحياة الخاصة؛ أولهما الحماية المدنية التي تهدف إلى تعويض المتضرر، وثانيهما الحماية الجزائية المتمثلة في العقاب الجزائي التي تهدف إلى إصلاح الضرر. وتعالج هذه الدراسة مدى ملاءمة القواعد القانونية التي أقرها المُشرع الأردني للحماية من الاعتداء على حق الإنسان في الحياة الخاصة، سواء أكانت تلك الواردة في الدستور أم في القانون المدني أم في القانون الجزائي.

ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة