ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام السلاح في جريمتي الإيذاء والسرقة

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الصفو، نوفل علي عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع67
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 427 - 430
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 1062739
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: حاول المقال التعرف إلى أحكام السلاح في جريمتي الإيذاء والسرقة. أشار المشرع العراقي في قانون العقوبات إلى الأثر المترتب على استخدام أو حمل السلاح في جريمتي الإيذاء والسرقة، ويتضح من خلال تحليل النصوص الخاصة بمعالجة الجريمتين وجود اختلاف في أحكام السلاح بين الجريمتين. وذكر المقال أنه يوجد بين النصين عدة أوجه اختلاف فيما يتعلق بأحكام السلاح أهمها أن نص المادة(3،413) من قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة (1969) المتعلق بجريمة الإيذاء العمدي على (3-وتكون العقوبة الحبس إذا حدث الإيذاء باستعمال سلاح ناري أو آلة معدة لغرض الإيذاء أو مادة محرقة أو آكلة أو ضارة)، وثانيها أن المشرع في نص المادة (3،413)، قد تطلب استعمال السلاح لتحقق أنموذج الجريمة فهو إذا يشترط أن يكون السلاح الناري بشكل خاص صالحاً للاستعمال، وثالثها يقصد بالسلاح ( كل أداة من شأنها لو استعملت أن تمس سلامة الجسد) والسلاح نوعان سلاح بطبيعته وسلاح بالتخصيص). واختتم المقال بأن العبرة في اعتبار حمل وإحراز السلاح إنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأن كان لاستخدامه في هذا الغرض. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة