ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسائل في الفقه : الطلاق وما اذا كان التوثيق من لوازمه

المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة
الناشر: مؤسسة البحوث والدراسات الفقهية وعلوم القرآن الكريم الوقفية
المؤلف الرئيسي: النفيسه، عبدالرحمن بن حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 19, ع 76
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2007
التاريخ الهجري: 1428
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 332 - 336
ISSN: 1319-0792
رقم MD: 106920
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: وخلاصة المسألة أن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به، ولا يترتب وقوعه على توثيقه، والأصل في ذلك الكتاب والسنة، أما الكتاب فقد جاء لفظ الطلاق في القرآن مطلقاً، والمطلق يجري علي إطلاقه ولا يلزم منه تخصيصه بحكم آخر، مالم يكن هذا الحكم مقترنا به أو لا حقا له. أما السنة فقول الله صلي الله عليه وسلم:( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة) فإذا كان الطلاق يقع بمجرد التلفظ به ولو كان المطلق هازلا فلا يجوز أن يقال بتوثيقه لصحة لزومه. أما إذا اجتهد ولي الأمر فأوجب توثيق الطلاق بعد وقوعه حماية لطرفيه أو أحدهما، أو اتفق الزوج وزوجته معاً على توثيقه مباشرة بعد وقوعه، أو ذهب الزوج إلي المحكمة لإيقاعه ثم توثيقه فهذا مما لا بأس به.

ISSN: 1319-0792
البحث عن مساعدة: 810167

عناصر مشابهة